(١) يَجْلِدُ إِمَامٌ حُرًّا مُكَلَّفًا زَنَى مِائَةً، وَيُغَرَّبُ عَامًا؛ إِنْ كَانَ بِكْرًا، لاَ مَعَ ظَنِّ حِلٍّ أَوْ تَحْلِيلٍ عَالِمٍ، وَيَرْجُمُ مُحْصَنًا. وَأُخِّرَ رَجْمٌ لِوَضْعِ حَمْلٍ وَفِطَامٍ. وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ وَبَيِّنَةٍ، وَلَوْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ. (٢) وَحُدَّ قَاذِفٌ مُحْصَنًا ثَمَانِينَ. (٣) وَيَجْلِدُ مُكَلَّفًا عَالِمًا شَرِبَ خَمْرًا أَرْبَعِينَ حُرًّا، بِإِقْرَارِهِ أَوْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. (٤) وَيَقْطَعُ كُوعَ يَمِينِ بَالِغٍ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ أَوْ قِيمَتَهُ مِنْ حِرْزٍ، لاَ مَغْصُوبًا أَوْ فِيهِ.
وَيُقْطَعُ بِمَالٍ وَقْفٍ وَمَسْجِدٍ، لاَ خُصْرِهِ، وَلاَ بِمَالٍ صَدَقَةٍ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ، وَلاَ مَصَالِحَ وَبَعْضٍ وَسَيِّدٍ. وَالأَظْهَرُ قَطْعُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالآخَرِ. فَإِنْ عَادَ فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى، فَيَدُهُ الْيُسْرَى، فَرِجْلُهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ عُزِّرَ. وَتَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ، وَإِقْرَارٍ، وَبِيَمِينٍ رُدَّ. وَقُبِلَ رُجُوعُ مُقِرٍّ. وَمَنْ أَقَرَّ بِعُقُوبَةٍ فَلِقَاضٍ تَعْرِيضٌ بِرُجُوعٍ.