(فَصْلُ): وَيُعَزَّرُ لِمَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ لَهَا وَلاَ كَفَّارَةَ غَالِبًا، بِضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ. وَعَزَّرَ أَبٌّ وَمَأْذُونُهُ صَغِيرًا، وَزَوْجٌ لِحَقِّهِ.
(فَصْلُ): يَجُوزُ دَفْعُ صَائِلٍ عَلَى مَعْصُومٍ، بَلْ يَجِبُ عَنْ بُضْعٍ، وَنَفْسٍ قَصَدَهَا كَافِرٌ، وَلْيَدْفَعْ بِالأَخَفِّ إِنْ أَمْكَنَ.
وَوَجَبَ خِتَانٌ بِيُلُوغِ وَحَرُمَ تَثْقِيبُ أُذُنٍ.
(بَابُ الْجِهَاد)
هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ، - كَقِيَامٍ بِحُجَجِ دِينِيَّةٍ وَعُلُومٍ شَرْعِيَّةٍ، وَدَفْعٍ ضَرَرٍ مَعْصُومٍ، وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ، وَتَحَمُّلٍ شَهَادَةٍ وَأَدَائِهَا، وَرَدِّ سَلَاَمٍ عَنْ جَمْعٍ، وَابْتِدَاءُهُ سُنَّةٌ، كَتَشْمِيتِ عَاطِس حَمِدَ اللهَ - عَلَى مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرِّ مُسْتَطِيعٍ لَهُ سِلاَحٌ. وَحَرُمَ سَفَرٌ بِلاَ إِذْنِ غَرِيمٍ وَأَصْلٍ، لَاَ لِتَعَلُّمِ فَرْضٍ.
وَإِنْ دَخَلُوا بَلْدَةً لَنَا تَعَيَّنَ عَلَى أَهْلِهَا وَمَنْ دُونَ مَسَافَةٍ قَصْرٍ مِنْهَا. وَحَرُمَ انْصِرَافُ عَنْ صَفِّ إِذَا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى مِثْلَيْنَا.