وَيَرِقُّ ذَرَارِي كُفَّارٍ بِأَسْرٍ. وَلِإِمَامِ خِيَارٌ فِي كَامِلٍ بَيْنَ قَتْلٍ وَمَنِّ وَفِدَاءٍ وَاسْتِرْقَاقٍ. وَإِسْلاَمُ كَافِرٍ بَعْدَ أَسْرٍ يَعْصِمُ دَمهُ، وَقَبْلَهُ يَعْصِمُ دَمًّا وَمَالاَ. وَإِذَا أُرِقَّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَسْقُطْ.
بَابُ القَضَاءِ
هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَشَرْطُ قَاضٍ: كَوْنُهُ أَهْلاً لِلشَّهَادَاتِ، كَافِيًّا، مُجْتَهِدًا. فَإِنْ وَلَّى ذُو شَوْكَةٍ غَيْرَ أَهْلٍ؛ نَفَذَ.
(تَتِمَّةُ): وَيَجُوزُ تَحْكِيمُ اثْنَيْنِ أَهْلاً لِقَضَاءٍ. وَيَنْعَزِلُ القَاضِي وَنَائِبُهُ لاَ عَنْ إِمَامٍ؛ بِخَبَرِهِ، وَعَزْلِ نَفْسِهِ، وَجُنُونٍ، وَفِسْقٍ. لاَ قَاضٍ بِمَوْتٍ إِمَامٍ. وَلاَ يَقْبَلُ قَوْلَ مُتَوَلِّ فِي غَيْرِ مَحَلٌّ وِلاَيَتِهِ: حَكَمْتُ بِكَذَا، كَمَعْزُولٍ. وَلْيُسَوِّ القَاضِي بَيْنَ الخَصْمَيْنِ. وَحَرُمَ قَبُولُهُ هَدِيَّةَ مَنْ لاَ عَادَةَ لَهُ قَبْلَ وِلاَيَةٍ إِنْ كَانَ فِي مَحَلِّهِا، وَمَنْ لَهُ خُصُومَةٌ، وَإِلاَّ جَازَ.