وَنَقَضَ حُكْمًا بِخِلاَفِ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ بِمَرْسُومٍ. وَلاَ يَقْضِي بِخِلاَفِ عِلْمِهِ حِينَئِذٍ وَيَقْضِي بِعِلْمِهِ، وَلاَ لِبَعْضِهِ وَلَوْ رَأَى وَرَقَّةً فِيهَا حُكْمُهُ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ حَتَّى يَتَذَكَّرَ.
وَلَهُ حَلَفٌ عَلَى اسْتِحْقَاقٍ اعْتِمَادًا عَلَى خَطِّ مُوَرِّثِهِ إِنْ وَثِقَ بِأَمَانَتِهِ. وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ جَائِزٌ إِنْ كَانَ لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ وَلَمْ يَقُلْ: هُوَ مُقِرٌّ، وَوَجَبَ تَحْلِيفُهُ بَعْدَ بَيِّنَةٍ أَنَّ الحَقَّ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى صَبِيٍّ وَمَيِّتٍ.
وَإِذَا ثَبَتَ مَالٌ وَلَهُ مَالٌ قَضَاهُ مِنْهُ وَإِلاَّ يَكُنْ فَإِنْ سَأَلَ المُدَّعِي إِنْهَاءَ الحَالِ إِلَى قَاضِي بَلَدِ الغَائِبِ؛ أَجَابَهُ، فَيُنْهِي إِلَيْهِ سَمَاعَ بَيِّنَتِهِ لِيَحْكُمَ بِهَا ثُمَّ يَسْتَوْفِيَ الحَقَّ، أَوْ حُكْمًا لِيَسْتَوْفِيَ، وَالإِنْهَاءُ أَنْ يُشْهِدَ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ.