Sharḥ Madār al-Uṣūl
شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Sharḥ Madār al-Uṣūl
Abū Ḥafṣ al-Nasafī (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
الحَادِي وَالعُشرُون: قَالَ: الْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكَالَةِ(١) السَّابِقَةِ(٢).
أَقُولُ(٣): مَن عَقَدَ عَلىَ مَالِ غَيْرِهِ، أَو نَفسِ غَيْرِهِ بِبَيْعٍ أَو نِكَاحٍ(٤)،
(١) في ج (الأصل أن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة).
(٢) وفي لفظ: ((الإجازة في الإنتهاء بمنزلة الإذن في الإبتداء))، ومعنى هذا الأصل: قد يتصرف الإنسان فيما يملكه غيره ببيع أو هبةٍ أو إعارةٍ أو إجارةٍ أو غير ذلك من التصرفات القولية - ولمّا كان لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره أو حقه بغير إذن - كان هذا التصرف عند الحنفية موقوفاً على إذن صاحب الحق، فإذا أذن به يعتبر التصرف صحيحاً منذ وقوعه، وكأن صاحبَ الملك أو الحق وكَّل المتصرف الفضوليَّ في التصرف فيما يملك. ينظر: المبسوط للسرخسي ١٩/٥، تحفة الفقهاء ٣٥/٢، موسوعة القواعد الفقهية ٤١٤/١، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ١/ ٥٩٧.
(٣) في ج (قال من مسائله).
(٤) النكاح: لغة: بكسر النون، مصدر نَكَحَ، الضمُّ والجمع والوطء. ينظر: الصحاح: ٤١٣/١؛ مادة: نكح، واصطلاحاً: عقد على تمليك منفعة البضع قصدًا، وفي القيد الأخير احتراز عن البيع ونحوه. ينظر: التعريفات للجرجاني: ٣١٥، معجم لغة الفقهاء: ٤٨٧.
100