103

Sharḥ Madār al-Uṣūl

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Publisher

تكوين العالم المؤصل

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

يَقُولُ بِتَوقُّفِ العُقُودِ (١).

الثَّانِي وَالعَشرون: قَالَ: الْمُوْجُوْدُ(٢) في حَالَةِ التَّوَقُّفِ كَالْمَوْجُودِ فِي أَصْلِهِ (٣).

أَقُولُ(٤): إِنَّ الزَّوَائِدَ الْحَاصِلَةَ بَعدَ العَقدِ إِذَا اتَّصَلَتْ [به الإِجَازَةُ](٥) تَصِيرُ لِلمُشتَرِي كَالموجُودِ عِندَ العَقْدِ(٦).

الثَّالِثُ وَالعُشرون: قَالَ: الْإِجَازَةُ(٧) إِنَّهَا تَعْمَلُ فِي الْمُتَوَقَّفِ لاَ فِي الْجَائِزِ(٨).

(١) في ج (العقد).

(٢) في ج (الاصل أن الموجود).

(٣) هذا الأصل: يتعلق ببعض أحكام العقد الموقوف، ويفيد بأن الموجود في حال توقف العقد أو حصول أمر في حالة التوقف، فعند الإجازة يعتبر كأنه موجود في أصل العقد؛ لأن صحة العقد الموقوف لا تعتبر من تاريخ الإجازة وإنما يعتبر العقد صحيحاً من وقت عقد الفضولي. وهذا معنى قولهم: كالوكالة السابقة، أي في التصرف. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١٧١/٢.

(٤) في ج (قال من مسائله).

(٥) في ج (اتصلت بالاجازة).

(٦) لأنه إذا زال المانع ثبت حكمه من وقت البيع فصارت الزوائد الحاصلة في زمان التوقف للمشتري. ينظر: شرح التلويح على التوضيح ٢٦٦/٢.

(٧) في ج (الاصل ان الاجازة).

(٨) هذا الأصل: يتعلق بالعقد الموقوف، ویبین حكمًا مرتبطاً به وهو مجال سريان.

102