112

Sharḥ Madār al-Uṣūl

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Publisher

تكوين العالم المؤصل

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

وَإِلَى حَيثُ وَقَعَ تَحَرِّيكُمْ عِندَ الاشْتِبَاهِ وَيُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ كَقَولِهِ(١) تَعَالَىَ: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى(٢) فِي الآيَةِ نُبُوتُ سَهمِ ذَوي القُربَى فِي القِسْمَةِ(٣) وَنَحنُ نَقُولُ: انْتَسَخَ(٤) ذَلِكَ بِإِجماع الصَّحَابَةِ(٥)، وَأَمَّا التَرجِيحُ كَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا(٦) ظَاهِرُهُ أَنَّ الَحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوجُهَا لاَ تَنْقَضِي(٧) عِدَّتُها

(١) في ب (مثل قوله).

(٢) سورة الحشر من الآية: ٧.

(٣) في ب، ج (الغنيمة).

(٤) في ب (ننسخ).

(٥) اختلف الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بعد وفاة رسول الله ﷺ في هذين السهمين (سهم الرسول وذوي القربى)، فقال بعضهم: سهم ذوي القربى لقرابة رسول الله ﷺ، وقال بعضهم: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة، وقال آخرون: سهم النبي للخليفة من بعده، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان كذلك من خلافة أبي بكر وعمر، وهذا صريح في الإجماع. أخرجه الإمام عبدالرزاق في مصنفه: كتاب الجهاد، باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى، برقم: (٩٤٨٢)، ٢٣٨/٥، وابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب السير، سهم ذوي القربى لمن هو، برقم: (٣٣٤٥١)، ٦ /٥١٧، وفيه فأجمعوا على أن يجعلوا هذين السهمين في الكراع وفي العدة في سبيل الله.

(٦) سورة البقرة من الآية: ٢٣٤.

(٧) في ب (يقضي).

111