114

Sharḥ Madār al-Uṣūl

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Publisher

تكوين العالم المؤصل

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

قَامَتْ دَلَالَةٌ عَلَى غَيْرِهِ صِرْنَا إِلَيْهِ عَلَى حَسَبِهِ(١).

أَقُولُ(٢): إِنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ بِجَوَازِ أَدَاءِ سُنَّةِ الفَجْرِ بَعدَ أَدَاءِ الفَرْضِ(٣) قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمسِ لِمَا رُوِيَ عَن أَنَسٍ(٤) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي رَسُولُ الله ﷺ أُصَلِّي رَكْعَتَينِ بَعدَ الفَجرِ فَقَالَ: مَا هُو(٥)؟. فَقُلتُ(٦):

(١) كلمة (على حسبه)، ساقطة من ج، ومعنى هذا الأصل: أن المتتبع لفقه أبي حنيفة قد يجد بعض الاجتهادات على خلاف الآية أو الحديث فلا يعني أنهم خالفوا الكتاب والسنة أو جعلوا أقوال المجتهدين أعلى حجة منهما، بل إن هذا الأصل يبين أن المجتهدين قد وجدوا دليلاً يُبين نسخ النص أو تَعارُضَه مع نص آخر مما يوجب ترجيحاً أو فهماً معيناً مما يوجب تأويلاً، وليس كما يفهم من الظاهر أن السنة تُردُّ بقول مجتهدي الحنفية.

(٢) في ج (قال من ذلك أن).

(٣) في ج (أداء فرض الفجر).

(٤) في ج (عيسى).

(٥) في ج (ما هما).

(٦) في ب (قلت).

115