Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
فى النهاية أن نستخلص خلاصة ونعرف أحوال كل وارث على حده
٢٩- فَالنِّصْفُ لِلزوْجِ إِنِ الْفَرْعُ فُقِدْ وَالبِنْتُ ثُمَّ بِنْتُ الابْنِ فَاعْتَمِدْ
قوله ((للزوج)) الزوج في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، لكنَّ الفرضيين سلكوا اللغة الأخرى الضعيفة، وهي أن الزوج للذكر، وللأنثى الزوجة، من أجل البيان والإيضاح
فقول المؤلف (للزوج)) يريد به الذكر، لكن اشترط شرطًا وهو ((إن الفرع فقد)) فما هو الفرع؟
سبق أن الفرع هم الأبناء، والبنات وإن نزلوا، يعني من تفرعوا عنك من بنين أو بنات
إذًا للزوج النصف إذا عُدِم الفرع الوارث، والمؤلف لم يقيد الفرع بكونه وارثًا؛ لأنه لا يحتاج إلى هذا القيد، إذ إن من لا يرث ليس له حكم، فإذا كان هو لا يرث، فكيف يحجب؟ فالمراد به الفرع الوارث
وعلى هذا فإذا ماتت امرأة عن زوجها، وأخيها، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث
فلو ماتت عن زوجها، وابن ابنها؟ ليس له النصف؛ لوجود الفرع الوارث
98