68

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

إذا هلك مولى معتق عن ابن معتقه، وبنت معتقه، فابن المعتق يرث، وبنت المعتق لا ترث؛ لأنها ليست عصبةً بنفسها، بل عاصبة بغيرها. والإرث بالولاء إنما يثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. وهل يرث العتيق مولاه إذا لم يوجد غيره؟

بيَّن المؤلف هذا بقوله

قوله ((ليس دونها سبب)) أي ليس سواها من سبب

فلا يوجد أسباب إلا هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة مجمع عليها، وقد دلَّ عليها القرآن والسنة كما تقدم

ولكن ما سواها مختلف فيه، ولهذا نص المؤلف - رحمه الله - على نفي ما سواها لينفي الأقوال الأخرى

فما هي الأسباب الأخرى التي يورث بها سوى هذه الثلاثة؟

قال بعض أهل العلم إنه يرث المولى من أسفل إذا لم يوجد عاصب، يعني: العتيق يرث معتقه إذا لم يوجد وارث؛ لأنه أولى الناس به، وأولى من أن ننقل المال إلى بيت المال

كذلك اللقيط وهو طفل ضلَّ عن أهله، أو ألقي في السوق، مثلاً هذا اللقيط فوجده إنسان والتقطه، وقام بحضانته ونفقته، وصار كولده، ثم مات اللقيط فهل يرثه الملتقط؟

الجواب على كلام المؤلف لا يرثه؛ لأنه قال ((ليس دونها سبب))

66