Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
إذا هلك مولى معتق عن ابن معتقه، وبنت معتقه، فابن المعتق يرث، وبنت المعتق لا ترث؛ لأنها ليست عصبةً بنفسها، بل عاصبة بغيرها. والإرث بالولاء إنما يثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. وهل يرث العتيق مولاه إذا لم يوجد غيره؟
بيَّن المؤلف هذا بقوله
قوله ((ليس دونها سبب)) أي ليس سواها من سبب
فلا يوجد أسباب إلا هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة مجمع عليها، وقد دلَّ عليها القرآن والسنة كما تقدم
ولكن ما سواها مختلف فيه، ولهذا نص المؤلف - رحمه الله - على نفي ما سواها لينفي الأقوال الأخرى
فما هي الأسباب الأخرى التي يورث بها سوى هذه الثلاثة؟
قال بعض أهل العلم إنه يرث المولى من أسفل إذا لم يوجد عاصب، يعني: العتيق يرث معتقه إذا لم يوجد وارث؛ لأنه أولى الناس به، وأولى من أن ننقل المال إلى بيت المال
كذلك اللقيط وهو طفل ضلَّ عن أهله، أو ألقي في السوق، مثلاً هذا اللقيط فوجده إنسان والتقطه، وقام بحضانته ونفقته، وصار كولده، ثم مات اللقيط فهل يرثه الملتقط؟
الجواب على كلام المؤلف لا يرثه؛ لأنه قال ((ليس دونها سبب))
66