69

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

وقيل بل يرثه؛ لأنه أولى الناس به، وكوننا نعطي مال اللقيط هذا الذي التقطه، وقام بحضانته وتربيته أولى من كوننا نجعله في بيت المال يرثه عامة المسلمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله١، وهو الصحيح، وفيه حديث سيأتي ذكره

مثال ذلك امرأة زنت - والعياذ بالله - وأتت بولد، هذا الولد ليس له أب شرعي؛ لأن الزاني ليس أبًا شرعيًّا؛ لقول النبي ﷺ: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر))٢، فإذا مات هذا الولد الذي جاء من الزنا، فإن الذي يرثه هو أمه، ترث جميع ماله، ولا نقول: إنها ترثه ميراث أم فليس لها إلا الثلث، بل نقول: إنها ترثه ميراث أم وأب، فترث كل المال

ولهذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ ((تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه))٣

١ ((الاختيارات)) لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٩٥ ، وهو قول إسحاق بن راهويه، ورواية عن الإمام أحمد، انظر: ((تهذيب السنن)) لابن القيم ١٧٩ ٤

٢ أخرجه البخاري في الحدود، باب للعاهر الحجر ١٢٧ ١٢ ح ٦٨١٨ ، ومسلم في الرضاع، باب الولد للفراش ٢ ١٠٨١ ح ١٤٥٨ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

٣ أخرجه أبو داود في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة ١٢٥ ٣ ح ٢٩٠٦ ، والترمذي في الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء ٦١٥ ٣ ح ٢١١٥ ، والنسائي في الكبرى في الفرائض، ميراث ولد الملاعنة ٧٨ ٤ ح ٦٣٦٠ ، وابن ماجه في الفرائض، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث ٩١٦ ٢ ح ٢٧٤٢ ، وأحمد ٤٩٠،١٠٦ ٣ من حديث واثلة بن الأسقع

قال الترمذي «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه»

قلت الحديث في إسناده عمر بن رؤبة التغلبي. وقد قال البخاري: ((فيه نظر))، وسئل عنه أبو حاتم فقال: ((صالح الحديث، قيل له تقوم به حجة؟ قال: لا، ولكن صالح))، انظر (تهذيب الكمال)) ٣٤٣/٢١

67