74

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

والقتل مانع من جانب واحد، وهو جانب القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل، وهذا يمكن فيما إذا أصاب مورِّثه برصاصة في رأسه، وعندما أصابه برأسه ركب سيارته وهرب، ومع السرعة انقلب ومات، فهنا مات القاتل قبل المقتول، فيرث المقتول ولا يرث القاتل والدليل ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال ((لا يرث القاتل من المقتول شيئًا))١

لكن هذا الحديث ليس له إسناد قائم، إلا أن بعض العلماء ادعى الإجماع على أن القاتل لا يرث، وهناك قاعدة فقهية من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه ولأنه لو ورث القاتل؛ لكان وسيلة إلى قتل الوارث مورِّثه ليرث،

١ أخرجه النسائي في الكبرى، باب توريث القاتل ٤ ٧٩ ح ٦٣٦٧ ، والدارقطني ٤ ٩٦ - ٩٧ من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد وابن جريج، زاد الدارقطني: والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة

انظر: «الميزان» ١ ٢٤٠ ، وهذه منها، ولكنه قد توبع، فأخرجه أبوداود في الديات، باب ديات الأعضاء ٤ ١٨٩ ح ٤٥٦٤ ، والبيهقي ٦ ٢٢٠ ، من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به، وفي متن هذا الطريق نكارة. قال النسائي بعد أن أورده من الطريق الأول: ((إنه خطأ))، ولذا قال ابن عبدالهادي في ((المحرر)) ٢ ٥٢٩ ((وذكر له النسائي علة مؤثّرة))، وقال ابن حجر في ((البلوغ)) ص ٢٤٢ ((والصواب وقفه على عمرو))

قلت والحديث له شواهد، لكن في أسانيدها مقال. انظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر ٢٣ ٤٣٦ ، و((الدراية)) لابن حجر ٢/٢٦٠

72