75

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

فمنع من الميراث سدًّا للباب

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون القتل عمدًا، أو شبه عمد أو خطأ

فالعمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبًا، مثل سيف، أو حجر كبير، وما أشبه ذلك

وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًا، مثل عصا صغير، ضربه فانجرح، ثم مات

والخطأ ألَّا يقصد القتل، كما لو أراد أن يقتل صيدًا فأصاب إنسانًا، فهل يرث أو لا يرث؟

كلام المؤلف يدل على أنه لا يرث في كل الأحوال، لكن هذا العموم غير مراد، فالصحيح أن الذي يمنع من الميراث هو القتل عمدًا١

ونزيد شرطًا آخر بغير حق، يعني أن يتعمد قتله بغير حق

وعلى هذا فالقاتل خطأً يرث على القول الصحيح، وذلك لبعد التهمة، وحديث ((لا يرث القاتل شيئًا))٢، إن صحَّ، فالمراد به القاتل الذي تعجّل الإرث فيعاقب بحرمانه

١ انظر ((المغني)) ١٥٢٩

٢ تقدم تخريجه ص ٧٢

73