76

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

أمثلة على ذلك

رجل قتل ابن أخيه عمدًا، فقتله أخوه قصاصًا بابنه، فهذا يرث؛ لأنه قتل بحق

إنسان له قريب فزنى هذا القريب وهو محصن، فشارك الناس في رجمه، فهذا يرث؛ لأنه بحق

إنسان طلب منه أبوه أن يحمله من بلد إلى آخر، فقال: سمعًا وطاعة، فركب سيارته ومشى بأبيه، وأراد الله عليه بحادث فمات الأب، فهل يرث أو لا يرث؟

على القول الصحيح أنه يرث؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الابن ما قصد قتل أبيه إطلاقًا، بل قصده بِرُّ أبيه، لكن هذا قضاء وقدر. ولكن ليُعلم أنه يرث من تلاد ماله، لا من الدية، وتلاد ماله: يعني قديمه، وأما الدية فلا يرث منها

مثال ذلك هذا الابن الذي قتل أباه خطأً تلزمه الدية لأبيه، والدية مائة بعير، وكان عند أبيه من قبل مائة بعير، فإذا ضممنا الدية مائة بعير إلى ماله الأول مائة بعير أصبحت مئتين، فالابن يرث من المائة الأولى التي عنده، ولا يرث من المائة الثانية، بل المائة الثانية تكون للورثة الآخرين

وقد جاء ذلك في حديث رواه ابن ماجه عن النبي ﷺ، ذكره ابن القيم في فتاويه من كتاب ((إعلام الموقعين))، وقال لما ذكر ذلك ((وبه نأخذ))١

١ انظر إعلام الموقعين ٤ ٣٣٦

74