Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
قريب الدرجة أو بعيد الدرجة؟
أما إذا لم يكن له وارث معلوم؛ فإنه يُكتفى بأن يقال: هذا قريب ويُورَّث؛ لأنه لا منازع له، ولأن إعطاء هذا الذي قيل إنه من أقاربه خيرٌ من أن نصرف المال إلى بيت المال
فإذا قال قائل بأي شيء نعلم اقتضاء التوارث؟
فالجواب نعلم ذلك بالاستفاضة، أو بأخبار أصحاب النسب، ونرجع إلى قول إنسان عدل منهم بأن فلانًا قريب فلان، ويتصل به في الجد الرابع أو في الجد الثالث أو في الجد الخامس، فيعرف أنه ابن عمه
فإن قيل ما هو الدليل على اشتراط ((اقتضاء التوارث))؟
فالجواب لأن الشارع علَّق الإرث على أوصاف معينة، مثل كونه زوجًا، أو ابن عم، أو معتقًا، وهذه الأوصاف التي عُلِّق عليها الميراث إذا انتفت؛ انتفى الميراث؛ لأن كل مشروط يعلق على شرط؛ فإنه ينتفي بانتفاء ذلك الشرط
فالشروط إذًا ثلاثة
الأول تحقق وجود الوارث بعد موت المورّث
الثاني تحقق موت المورّث، أو إلحاقه بالأموات كالمفقود
الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث
85