١ - التابع لا يفرد بالحكم(١):
فالجنين في بطن الحيوان لا يباع منفرداً عن أمه.
٢ - من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته(٢):
كل شيء لا يستغني عنه الأصل يكون ملحقاً به. فمن ملك داراً ملك الطريق الموصلة إليها.
٣ - إذا سقط الأصل سقط الفرع(٣):
فإذا أبرأ الدائن المدين الأصيل برىء كفيله. وإذا مات الموكل سقطت وكالة الوكيل.
٤ - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل(٤):
وذلك كاعتراف الكفيل مع إنكار المدين، فيلزم الكفيل بأدائه.
٥ - التابع يسقط بسقوط المتبوع(٥):
وهي مثل القاعدة التي مرت: إذا سقط الأصل سقط الفرع.
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١١٧، وهي المادة ٤٨ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢١) وانظر شرحها في درر الحكام: ٤٧/١، وشرح المجلة: ٣٩، الفقه الإسلامي: ١٢٥، المدخل الفقهي العام: ١/٦٨١ رقم ٦٣٦، شرح منير القاضي للمجلة: ١٠٩/١، تحرير المجلة: ٣٥/١.
(٢) المادة ٤٩ من المجلة (انظر المجلة: ٢١) وانظر شرحها في درر الحكام: ٤٨/١ وشرح المجلة: ٤٠، الفقه الإسلامي ١٢٦، المدخل الفقهي العام: ٦٨١/١ رقم ٦٣٥، شرح منير القاضي: ١١٠/١، تحرير المجلة: ٣٦/١.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١١٩، ولابن نجيم: ١٢١، وهي المادة ٥٠ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢١) وانظر شرحها في درر الحكام: ٤٨/١، وشرح المجلة: ٤٠، الفقه الإسلامي: ١٢٦، المدخل الفقهي العام: ٦٨٢/١ رقم ٦٣٨، وشرح منير القاضي للمجلة: ١١١/١، تحرير المجلة: ٣٦/١.
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٢١ وهي المادة ٨١ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٥) وانظر شرحها في درر الحكام: ٧١/١، شرح المجلة: ٥٣، المدخل الفقهي العام: ١/٦٨٣ رقم ٦٣٩، وشرح منير القاضي للمجلة: ١٤٤/١، تحرير المجلة: ٥١/١.
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١١٨، ولابن نجيم: ١٢١.