53

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

٦ - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه(١):

كما إذا بطل العقد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات. وهي كالقاعدة السابقة.

٧ - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل(٢):

أي يحل البديل عن الأصيل إذا تعذر الأصيل. فيجب رد عين المنصوب ما دامت قائمة فإذا هلكت رد بدلها من مثلها أو من قيمتها.

٨ - إذا برىء الأصيل برىء الكفيل(٣):

وهي متفرعة عن قولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع وقولهم إذا سقط الأصل سقط الفرع.

٩ - الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه(٤):

وقريب منها قولهم (المتولد من مأذون فيه لا أثر له)(٥). كالرضى بعقدٍ ما من كامل الأهلية، فهو رضى بما يتولد منه من التزامات وشروط جائزة.

١٠ - التابع لا يتقدم على المتبوع(٦):

فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في الأركان.

(١) المادة: ٥٢ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢١)، وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٤٩، شرح المجلة: ٤١، شرح منير القاضي للمجلة: ١١٢/١، تحرير المجلة: ٣٨/١.

(٢) المادة: ٥٣ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢١)، وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٤٩، شرح المجلة: ٤١، شرح منير القاضي للمجلة: ١١٤/١، تحرير المجلة: ٣٩/١.

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٢١.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٤١.

(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٤١ نقلاً عن السبكي.

(٦) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١١٩، ولابن نجيم: ١٢١.

52