٦ - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه(١):
كما إذا بطل العقد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات. وهي كالقاعدة السابقة.
٧ - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل(٢):
أي يحل البديل عن الأصيل إذا تعذر الأصيل. فيجب رد عين المنصوب ما دامت قائمة فإذا هلكت رد بدلها من مثلها أو من قيمتها.
٨ - إذا برىء الأصيل برىء الكفيل(٣):
وهي متفرعة عن قولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع وقولهم إذا سقط الأصل سقط الفرع.
٩ - الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه(٤):
وقريب منها قولهم (المتولد من مأذون فيه لا أثر له)(٥). كالرضى بعقدٍ ما من كامل الأهلية، فهو رضى بما يتولد منه من التزامات وشروط جائزة.
١٠ - التابع لا يتقدم على المتبوع(٦):
فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في الأركان.
(١) المادة: ٥٢ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢١)، وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٤٩، شرح المجلة: ٤١، شرح منير القاضي للمجلة: ١١٢/١، تحرير المجلة: ٣٨/١.
(٢) المادة: ٥٣ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢١)، وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٤٩، شرح المجلة: ٤١، شرح منير القاضي للمجلة: ١١٤/١، تحرير المجلة: ٣٩/١.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٢١.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٤١.
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٤١ نقلاً عن السبكي.
(٦) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١١٩، ولابن نجيم: ١٢١.