54

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

١١ - يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (١):

فلو وكل المشتري البائع بقبض المبيع لا يجوز، أما لو أعطى البائع كيساً ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضاً من المشتري.

وإنما لا يجوز التوكيل في الصورة الأولى لأن التسليم والتسلم لا يتمان من جانب واحد بل من الجانبين إذ لا يصح عقلاً أن يكون الشخص الواحد مسلماً ومتسلماً، كذلك لا يجوز بيع حق الشرب وحق المسيل وحق المرور قصداً بل هي تبع للأرض.

١٢ - الإذن في الشيء إذن في ضروراته(٢):

وهذه القاعدة متفرعة من القاعدة من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته التي مرت.

سادساً: لا ضرر ولا ضرار(٣)

أي لا يجوز إيقاع الضرر بالآخرين، ولا مقابلة الضرر بضرر مثله. والمقصود من ذلك رفع الضرر والمضارة.

والأصل في هذه القاعدة الحديث النبوي الشريف ((لا ضرر ولا ضرار))(٤).

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٢٠، ولابن نجيم: ١٢١، وهي المادة ٥٤ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٢) وانظر شرحها في درر الحكام: ٥٠/١، شرح المجلة: ٤١، المدخل الفقهي العام: ٦٨٢/١ رقم ٦٣٧، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١٢٧، وشرح منير القاضي: ١١٥/١، تحرير المجلة: ٣٩/١.

(٢) قواعد الفقيه للشيخ محمد تقي آل الفقيه العاملي: ٤٧ رقم القاعدة: ٢٤، وقد وردت فيه بلفظ الإذن في الشيء إذن في لوازمه.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٣، ولابن نجيم: ٨٥، وشرحه للحموي: ١١٨، وهي المادة ١٩ من المجلة (انظر المجلة: ١٨) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٢/١، شرح المجلة: ٢٩، وشرح منير القاضي: ٧٩/١، تحرير المجلة: ٢٣ المدخل الفقهي العام: ٦٥٣/١، رقم الفقرة ٥٨٣، الفقه الإسلامي للعاني: ١١١، وهي شطر الفقرة الأولى من المادة ٢١٦ من القانون المدني العراقي (انظر القانون المدني العراقي ص ٤٤) وانظر القاعدة وتفريعاتها في القواعد الفقهية للبجنوردي: ١٧٦/١، والقواعد والفوائد للشهيد الأول: ١٤٤/١، وقواعد الفقيه للشيخ محمد تقي آل الفقيه العاملي: ص١٣٨ رقم القاعدة: ٤٥، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٩٨، الإشراف في أدب القضاء وغوامض الحكومات (مخطوط) الورقة ٦٤].

(٤) حديث ((لا ضرر ولا ضرار)) مرّ تخريجه من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس.

53