55

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

ويتفرع عن هذه القاعدة القواعد الآتية:

١ - الضرر يزال(١):

أي يجب أن يرفع الضرر وتزال آثاره.

فمن سلط ميزابه على طريق عام يتضرر به المارة فعليه أن يرفعه.

٢ - الضرر يدفع بقدر الإمكان(٢):

أي يجب أن يدفع الضرر قبل وقوعه قدر الإمكان، وذلك بكل وسيلة كافية، فالوقاية خير من العلاج.

ويدخل في هذه القاعدة المصالح المرسلة والتدابير الاحترازية قبل وقوع الضرر وسد باب الذرائع، ومن هنا شرع الجهاد والاستعداد بالعدة الكافية لإرهاب العدو، والعقوبات وغير ذلك لدفع الضرر.

٣ - الضرر لا يزال بمثله(٣):

ولكن الضرر إذا كانت إزالته واجبة، فلا يُزال بضرر مثله أو أعظم منه.

فلا توجب النفقة للفقير على قريبه المعدم.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٣، ولابن نجيم: ٨٥، وشرحه للحموي: ١١٨ وهي المادة ٢٠ من المجلة (انظر المجلة: ١٨) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٣/١، شرح المجلة: ٢٩، الفقه الإسلامي للعاني: ١١١، المدخل الفقهي العام: ٦٥٦/١ رقم الفقرة: ٥٨٨، ومدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ١١٦، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٩٨ وانظر شرح منير القاضي للمجلة: ٨٠/١، تحرير المجلة: ٢٤/١، أصول التشريع الإسلامي: ٢٧١ المستصفى: ٣٠٧/١.

(٢) المادة ٣١ من المجلة (انظر المجلة: ١٩) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٧/١، شرح المجلة: ٣٢، المدخل الفقهي العام: ٦٥٦/١ الفقرة: ٥٨٧، شرح منير القاضي للمجلة: ١/ ٨٩، تحرير المجلة: ٢٥/١.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٦، ولابن نجيم: ٨٧، وهي المادة ٢٥ من المجلة (انظر المجلة: ١٩) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٥/١، شرح المجلة: ٣١، شرح منير القاضي للمجلة: ٨٦/١، تحرير المجلة: ٢٤/١، أصول التشريع الإسلامي: ٢٧٢، المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٥٧ رقم ٥٨٩، وهي الشطر الثاني من الفقرة الأولى من المادة ٢١٦ من القانون المدني العراقي (القانون المدني العراقي: ٤٤).

54