Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha
تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1426 AH
Publisher Location
بيروت
والثانية: قولهم: ((إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما))(١).
والثالثة: قولهم: ((الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف))(٢).
وكل هذه القواعد وما قبلها تعني أن الضرر يجب أن يزال، وإزالته لا تكون بارتكاب ضرر مثله، ولا بارتكاب ما هو أشد منه، بل يجب إزالته على وجه لا يكون معه أي ضرر، جهد الإمكان، فإن لم يكن ذلك بالمقدور وكان هناك ضرران لا بد من ارتكاب أحدهما، فيجب في هذه الحالة أن نتحمل الضرر الأخف لندفع الضرر الأشد. لأننا مضطرون إلى ذلك والضرورات تبيح المحظورات.
قال ابن رجب:
((إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً، لأن الزيادة لا ضرورة إليها، فلا تباح))(٣).
وقد أورد أصل هذه القواعد الإمام فخر الدين الزيلعي(٤) (المتوفى ٧٤٣هـ) وفرع عليه كثيراً من المسائل إذ يقول في شروط الصلاة:
(١) الأشباه للسيوطي: ٨٧ ولابن نجيم: ٨٩، وهي المادة ٢٨ من المجلة (انظر المجلة: ١٩) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٧/١ وشرح المجلة: ٣٢، وتحرير المجلة: ٢٦، وشرح منير القاضي: ٨٨/١ المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٥٠ رقم ٥٩٢ الفقه الإسلامي للعاني: ١٠١، وقد جاءت هذه القاعدة ضمن الفقرة الأولى من المادة ٩١٣ من القانون المدني العراقي (ص٤٣) وانظر فلسفة التشريع في الإسلام للدكتور صبحي المحمصاني (دار العلم للملايين، ط٤، بيروت ١٩٧٥) ص٣١٠، قواعد الأحكام: ٩٣/١ وما بعدها وفيه أمثلة على هذه القاعدة، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ٨٣.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٧، ولابن نجيم: ٨٨، وهي المادة ٢٧ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ١٩) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٦/١، شرح المجلة: ٣١، شرح منير القاضي: ٨٧/١، تحرير المجلة: ٢٦/١ المدخل الفقهي العام: ٦٥٧/١ رقم ٥٩٠، الفقه الإسلامي للعاني: ١١١، مدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ١١٧، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٩٩.
(٣) ابن رجب: القواعد ٢٦٥ رقم القاعدة: ١١٢.
(٤) الزيلعي: عثمان بن علي بن محجن أبو محمد فخر الدين الزيلعي نسبة إلى زيلع بلدة بساحل بحر الحبشة الفقيه النحوي، قدم القاهرة سنة ٧٠٥ ودرس وأفتى ونشر الفقه وصنف وانتفع الناس به وشرحه للكنز معتمد مقبول، توفي في القاهرة ودفن بالقرافة، انظر الجواهر المضية: ٣٤٥/١ رقم ٩٥٢، الفوائد البهية: ١١٥ - ١١٦، تاج التراجم: ٤١ رقم ١٢٠، حسن المحاضرة: ١/ ٤٧٠ رقم ٣٦، معجم المؤلفين: ٢٦٣/٦.
56