60

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

لأن في المسألة ضررين:

الأول: ضرر المشتري بقلع ما استحدثه بلا مقابل.

والثاني: ضرر مستحق الأرض بدفع مال زائد ثمناً لما استحدثه المشتري.

وهاهنا يكون تملك المستحق لما استحدث بدفع قيمته إلى المشتري أخف ضرراً من قلع البناء بلا مقابل.

وإن كانت قيمة ما استحدث على تلك الأرض أكثر من قيمتها كان للمشتري أن يتملك الأرض بقيمتها جبراً على صاحبها(١).

ومنها: أنه لو ابتلعت دجاجة شخص لؤلؤة ثمينة لغيره فلصاحب اللؤلؤة أن يتملك الدجاجة بقيمتها كي يذبحها ويستخرج لؤلؤته(٢).

ومنها: أنه يحق لمن خشي على نفسه الهلاك جوعاً أن يأخذ من مال غيره ما يدفع به الهلاك عن نفسه ولو جبراً على صاحبه، إلا إذا كان صاحب المال محتاجاً إليه كاحتياجه هو له، وليس هناك غيره(٣).

ومنها: إذا وجد المحرم للحج صيداً وميتة ولم يجد غير ذلك لسد رمقه كان له أن يأكل الميتة.

لأن في أكل الصيد للمحرم ثلاث جنايات: صيده وذبحه وأكله. وأكل الميتة فيها جناية واحدة(٤).

وأدخل الفقهاء في هذه القاعدة تشريع القصاص والحدود وقتال البغاة وقاطع الطريق، ودفع الصائل، والشفعة، والفسخ بعيب المبيع، والنكاح، والإعسار، والإجبار على قضاء الديون، والنفقة الواجبة، ومسألة الظفر، وأخذ المضطر طعام غيره، وقتاله عليه، وقطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره، وشق بطن الميت إذا بلغ مالاً، أو كان في بطنها ولد ترجى حياته، ورمي الكفار إذا تترسوا بالنساء أو بالصبيان أو بأسرى المسلمين(٥).

(١) انظر هذه المسألة في درر الحكام: ٣٦/١، المدخل الفقهي العام: ١ /٦٥٧ - ٦٥٨ رقم الفقرة ٥٩٠، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٩٩، الأشباه لابن نجيم: ٨٨.

(٢) شرح المجلة: ٣١ - ٣٢، المدخل الفقهي العام: ٦٥٨/١، درر الحكام: ٣٧/١، الأشباه لابن نجيم: ٨٨، فتاوى قاضيخان (على هامش الفتاوى الفقهية: ٢٤٢/٣).

(٣) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٩٩.

(٤) القواعد لابن رجب: ٢٦٥ القاعدة ١١٢، الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٧.

(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٧.

59