61

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

ومنها: حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده.

ومنها: لو غصب ساجة - أي خشبة - وأدخلها في بنائه، فإن كانت قيمة البناء أكثر تملكها صاحبه بالقيمة وإن كانت قيمتها أكثر من قيمته لم ينقطع حق المالك منها(١)

٧ - تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام(٢):

وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة ومتفرعة عنها، وكلتاهما استثناء من قاعدة الضرر لا يزال بالضرر.

فالضرر الخاص أخف وأهون من الضرر العام؛ لأن أثر الأول يخص، وأثر الثاني يعمّ.

فإذا كان هناك ضرران لا بد من ارتكاب أحدهما، وكان أحدهما خاصاً والآخر عاماً فإنه يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام.

وهذه القاعدة تتفرع عنها أحكام كثيرة.

فمن فروعها: وجوب هدم الأبنية الآيلة إلى السقوط والانهدام مع تضرر صاحبها خوفاً من سقوطها على المارة دفعاً للضرر العام(٣).

ومنها: جواز الحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلّس، وإن تضرروا، دفعاً لضررهم عن الجماعة في أرواحهم ودينهم ومالهم(٤).

فالمفتي الماجن يشوش على الناس عقائدهم ويضلهم، والطبيب الجاهل قد يؤدي جهله إلى إهلاك كثير من الناس، والمكاري المفلّس يغش الناس ويخدعهم فتضيع أموالهم.

(١) ابن نجيم: الأشباه والنظائر: ٨٨ وشرح الحموي: ١٢٢، فتاوى قاضيخان: ٢٤٢/٣.

(٢) ابن نجيم: الأشباه: ٨٧، غمز عيون البصائر: ١٢١، وهي المادة ٢٦ من المجلة (انظر المجلة: ١٩) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٦/١، شرح المجلة: ٣١، تحرير المجلة: ٢٦، شرح منير القاضي: ٨٦/١، المدخل الفقهي العام: ٦٥٨/١ رقم الفقرة ٥٩٤، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٩٩، الفقه الإسلامي للعاني: ١١١، وهي المادة ٢١٤ من القانون المدني العراقي (القانون المدني العراقي: ٤٤)، فلسفة التشريع في الإسلام: ٣٠٩، أصول التشريع الإسلامي: ٢٧٤.

(٣) ابن نجيم: الأشباه: ٨٧، غمز عيون البصائر: ١٢١، درر الحكام: ٣٦/١، شرح المجلة: ٣١، شرح منير القاضي: ٨٧/١.

(٤) ابن نجيم: الأشباه: ٨٧، غمز عيون البصائر: ١٢١، المدخل الفقهي العام: ٦٥٨/١، شرح المجلة: ٣١، شرح منير القاضي: ١/ ١٧.

60