ومنها: التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش(١).
ومنها: بيع طعام المحتكر جبراً عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع، وإن أضرهم ذلك دفعاً لضرر الاحتكار عن عموم الناس(٢).
ومنها: منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين، وكذا كل ضرر عام(٣).
ومنها: هدم الدور الملاصقة للحريق إذا خيف سريانه إلى أماكن أخرى أكثر ضرراً(٤).
ومنها: منع إخراج بعض المواد من بلدة إلى أخرى إذا كان في إخراجها ارتفاع الأسعار في البلدة(٥).
ومنها: جواز رمي الكفار إذا تترسوا بصبيان المسلمين(٦).
وغير ذلك مما يكون فيه الضرر أخف وأهون لكونه خاصاً فيتحمل لدرء ودفع الضرر الأشدّ لكونه عاماً.
٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع(٧):
أي إذا تعارضت مفسدة ومصلحة في فعل شيء أو الكف عنه فإنه يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، لأن الشارع الكريم حرص على منع المنهيات وأكد
(١) ابن نجيم: الأشباه: ٨٧، غمز عيون البصائر: ١٢١، المدخل الفقهي العام: ٦٥٨/١، شرح المجلة: ٣١.
(٢) ابن نجيم: الأشباه: ٨٧، غمز عيون البصائر: ١٢١، شرح المجلة: ٣١.
(٣) ابن نجيم: الأشباه: ٨٧، غمز عيون البصائر: ١٢١، شرح المجلة: ٣١.
(٤) درر الحكام: ٣٦/١، المدخل الفقهي العام: ٦٥٨/١، شرح المجلة: ٣١.
(٥) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٩٩.
(٦) السيوطي: الأشباه: ٨٧، وأشباه ابن نجيم: ٨٧، وشرح الحموي عليه: ١٢١.
(٧) الأشباه للسيوطي: ٨٧، ولابن نجيم: ٩٠، وشرحه المسمى غمز عيون البصائر: ١٢٥، وهي المادة ٣٠ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ١٩)، وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٣٧، شرح المجلة: ٣٢، وشرحها لمنير القاضي: ٨٩/١، تحرير المجلة: ٢٧، المدخل الفقهي العام: ٦٥٩/١، رقم الفقرة: ٥٩٤، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٠، مدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ١١٧، وهي المادة الثامنة من القانون المدني العراقي (انظره ص٢) وانظر فلسفة التشريع في الإسلام: ٣٠٩، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية تأليف صبحي محمصاني (ط٢ بيروت ١٩٧٢): ٤٥/١، أصول التشريع الإسلامي ٢٧٣ قواعد الأحكام: ٩٨/١ وما بعدها أمثلة كثيرة على هذه القاعدة.