64

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

سابعاً: قواعد كلية في الإثبات

وردت في الإثبات وإقامة الحجج في الدعاوى وطريقة الفصل بين الخصمين قواعد فقهية يتقارب بعضها من بعض ويتصل اتصالاً وثيقاً يمكن أن ينضم تحت عنوان واحد. فمن هذه القواعد:

١ - البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه(١):

أي يقيم المدعي بينة على ما يدعي وتتوجه اليمين على المنكر فإذا ادعى شخص ما على آخر شيئاً، كلف المدعي بإقامة البينة، فإن لم تكن هناك بينة توجهت اليمين على المدعى عليه.

٢ - البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل(٢):

أي شرعت البينات لإثبات الأمور الخفية التي هي خلاف الظاهر، وشرعت الإيمان لإبقاء الأصل، وذلك لأن الأصل يؤيده ظاهر الحال فلا يحتاج إلى مؤيد، أما الذي يدعي خلاف الظاهر فأمره يحتمل الصدق والكذب فيحتاج إلى مؤيد وهو البينة.

فمن ادعى ديناً على شخص ما لم يعترف له به، فالأصل براءة الذمة فهو يدعي شيئاً يخالف الظاهر فيكلف بإقامة البينة، فإذا لم يقمها حلف المدعى عليه.

(١) هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه الترمذي في الأحكام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (سنن: ٣٩٩/٢ رقم ١٣٥٦) وانظر جامع الأصول: ١٠ /٥٥٤ رقم ٧٦٥٦) وللحديث روايات كثيرة. وهذه القاعدة هي المادة ٧٦ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٥) بلفظ ((والبينة على من أنكر)) وهي أيضاً إحدى روايا الحديث وانظر شرحها في درر الحكام: ٦٦/١، شرح المجلة: ٥١، تحرير المجلة: ٧٨، شرح منير القاضي: ١٣٧/١، المدخل الفقهي العام: ١/ ٧٠٥ رقم الفقرة ٦٦٩، وهي الفقرة الأولى من المادة ٤٤٨ من القانون المدني العراقي (ص٩٦)، الفقه الإسلامي لمعاني: ١٣١، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٩٦، وهي المادة السابعة من قانون الإثبات العراقي (رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ ص٥)، وانظر نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ١٣٥، الموافقات: ٤/ ٩٢.

(٢) المادة ٧٧ من المجلة (انظر المجلة: ٢٥) وانظر شرحها في درر الحكام: ٦٧/١، شرح المجلة: ٥١، شرح منير القاضي: ١/ ١٤٠ تحرير المجلة: ٤٩، المدخل الفقهي العام: ١/ ٧٠٥ رقم الفقرة ٦٦٨ وهي الفقرة الثانية من المادة ٤٤٩ من القانون المدني العراقي (ص٩٦)، الفقه الإسلامي للعاني: ١٣١.

63