٣ - الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان(١):
أي أن الشيء يثبت بالبيئة الشرعية كان حكمه كالمشاهد بالعيان. فلو ثبت الشيء ببرهان قاطع وبينة عادلة أخذ به المدعى عليه ولو أنكر.
٤ - البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة(٢):
أي أن الإقرار حجة على من أقر لا تتعدى إلى غيره أما البينة فإنها حجة على من قامت عليه وعلى غيره. فإذا أقر أحد الورثة بدين على المتوفى أقل من الثلث وأنكره الباقون أخرج من حصة المقر، أقيمت البينة أخذ الدين من حصص الورثة كلهم.
٥ - المرء مؤاخذ بإقراره(٣):
إذا حصل الإقرار من شخص عاقل بالغ، فإنه يؤاخذ بإقراره. فإذا قال لك عليّ مائة دينار ثبت ذلك وحكم عليه به.
٦ - يقبل قول المترجم مطلقاً(٤):
إذا كان المترجم للخصمين أميناً عادلاً مقبول الشهادة كانت ترجمته مقبولة، لأنه مؤتمن على ما يقول.
(١) المادة: ٧٥ من المجلة (المجلة: ١٥) انظر شرحها في درر الحكام: ٦٥/١، شرح المجلة: ٥٠، شرح منير القاضي: ١٣٧/١، تحرير المجلة: ٤٨، المدخل الفقهي العام: ٧٠٤/١ رقم الفقرة ٦٦٦، الفقه الإسلامي للعاني: ١٣٢، شرح أدب القاضي للخصاف: ١/ ٦٧.
(٢) المادة: ٧٨ من المجلة: (المجلة: ٢٥) انظر شرحها في درر الحكام: ٦٨/١، شرح المجلة: ٥٢، شرح منير القاضي: ١٤١/١ تحرير المجلة: ٥٠، المدخل الفقهي العام: ٧٠٥/١ رقم ٦٦٧، الفقه الإسلامي للعاني: ١٣٢، وعبارة (الإقرار حجة قاصرة) هي المادة ٤٦٩ من القانون المدني العراقي (ص١٠١)، وقد جاءت المادة ٦٧ من قانون الإثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ بالشطر الأخير من هذه القاعدة بلفظ «الإقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر)) (انظر قانون الإثبات: ص٢٥).
(٣) المادة: ٧٩ من المجلة (المجلة: ٢٥) انظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٧٠، شرح المجلة: ٥٣، شرح منير القاضي: ١٤٢/١ تحرير المجلة: ٥١، وهي الفقرة الأولى من المادة ٤٦٨ من القانون المدني العراقي (ص١٠١) وقد جاء معنى هذه القاعدة في المادة ٦٨ من قانون الإثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ بلفظ ((يلتزم المقر بإقراره إلا إذا كذب بحكم)) (انظر قانون الإثبات: ٢٥).
(٤) المادة: ٧١ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٤) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٦٣، شرح المجلة: ٤٩، تحرير المجلة: ٤٧، المدخل الفقهي العام: ٧٠١، رقم الفقرة ٦٦٣، شرح منير القاضي للمجلة: ١٣٤/١.