66

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

٧ - العبرة في الترجيح قوة الأدلة لا كثرتها(١):

أي إذا تقابلت الأدلة فالعبرة لقوتها لا لكثرتها، ولهذا رجحت بينة التواتر على البينة العادية، أما كثرة الأدلة فكل دليل يعتبر مستقلاً بنفسه وتأثيره في الحكم بذاته ولهذا كان كل دليل كأن لم يكن بالقياس إلى الدليل الآخر.

٨ - الدعوى المجهولة مردودة (٢):

لا تصح الدعوى إذا كانت مجهولة حتى توصف وصفاً دقيقاً كأن يدّعي داراً ولم يذكر حدودها أو موقعها .. وعلى هذه القاعدة يرد بعض الاستثناءات.

٩ - من لا يصح إقراره لا يصح إنكاره (٣):

كل من لا يصح منه الإقرار لا يصح منه إنكاره إذا توجهت إليه الدعوى، كالمجنون والصغير.

ثامناً: قواعد كلية في الاجتهاد

وفي الاجتهاد قواعد كثيرة منها:

١ - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (٤):

أي إذا كان هناك نص شرعي على حكم فلا مساغ للاجتهاد معه. كحرمة الربا الثابتة بالنصوص.

٢ - الاجتهاد لا ينقض بمثله (٥):

أي إذا صدر حكم عن اجتهاد فلا يحق لآخر أن ينقضه باجتهاد وإنما ينقض إذا كان مخالفاً لنص الكتاب أو السنة كما سيأتي.

(١) مقدمة كتاب ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف لعلي حيدر، الفقه الإسلامي للعاني: ١٣٨.

(٢) أدب القاضي للماوردي ٢١٢/٢ رقم الفقرة ٢٧٩٠.

(٣) شرح أدب القاضي للخصاف: ١/ ٦٧.

(٤) المادة: ١٤ من المجلة (مجلة الأحكام العدلية: ١٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ٢٩/١، شرح المجلة: ٢٥، تحرير المجلة: ٢١، شرح منير القاضي: ٧٣/١ المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٧٥ رقم ٦٢٣، الفقه الإسلامي للعاني: ١٠٧، مدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ١٢٢ وهي المادة الثانية من القانون المدني العراقي (انظر القانون ص١).

(٥) الأشباه للسيوطي: ١٠١، ولابن نجيم: ١٠٥، وشرح الحموي: ١٣٩، وهي المادة ١٦ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ١٨) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٠/١، شرح المجلة: ٢٦، تحرير المجلة: ٢٢، شرح منير القاضي: ٧٥/١، المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٧٦، مدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ١٢٢، أدب القاضي للماوردي: ٧٨/١.

65