68

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

٧ - المشغول لا يشغل(١):

إذا كان الشيء مشغولاً بحكم فلا يجوز إشغاله بحكم آخر في الوقت نفسه كما لو رهن رهناً فلا يجوز رهنه في نفس الوقت رهناً آخر.

ولهذا قالوا: لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد.

٨ - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (٢).

وهي مشابهة لقولهم: من استعجل ما أخره الشرع جوزي برده، فالوارث إذا قتل مورثه لا يرثه.

٩ - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه(٣):

أي إذا عمل شخص على نقض ما أجراه من جهته فلا اعتبار لعمله فإذا أقر شخص بشيء ثم رجع عن إقراره لا يؤخذ برجوعه.

١٠ - البقاء أسهل من الابتداء (٤):

أي أن ما لا يجوز ابتداءً قد يجوز بقاءً، كما لو أجر شخص الدار إلى مستأجر ثم ظهر أن نصفها مستحق، فلا تفسخ الإجارة وتكون صحيحة بقاء وإن لم تكن جائزة ابتداء إذ لا يجوز له أن يؤجر حصته الشائعة منها.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٥١.

(٢) الأشباه للسيوطي: ١٥٢، ولابن نجيم: ١٥٩، وغمز عيون البصائر: ١٩٠، وهي المادة ٩٩ من المجلة (وانظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٨) وانظر شرحها في درر الحكام ٨٧/١، وشرح المجلة: ٦٢، شرح منير القاضي: ١٦٢/١، تحرير المجلة: ٦٠، المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٧٨ رقم الفقرة ٦٣٠، الفقه الإسلامي للعاني: ١٣٦، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ١٠٥، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ٤٢٠.

(٣) المادة: ١٠٠ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٨) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٨٧، شرح المجلة: ٦٣، تحرير المجلة: ٦١، المدخل الفقهي العام: ٦٧٩/١ رقم ٦٣١ الفقه الإسلامي للعاني: ١٣٦، شرح منير القاضي للمجلة: ١٦٣/١.

(٤) المادة: ٥٦ من المجلة (انظر المجلة: ٢٢)، وانظر شرحها في درر الحكام: ٥١/١، شرح المجلة: ٤٢، تحرير المجلة: ٣٩، المدخل الفقهي العام: ٦٨٠/١ رقم ٦٣٢، الفقه الإسلامي للعاني: ١٢٨، شرح منير القاضي للمجلة: ١١٨/١.

67