69

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

١١ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء(١) :

لأن البقاء أسهل من الابتداء كما مر فيغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء، كما لو وهب عقاراً ثم تبين أن نصفه مستحق فلا تبطل الهبة في الباقي، وإن كانت ابتداء لا تصح بالحصة المشاعة.

تاسعاً: قواعد كلية في الضمانات

وفي الضمانات وردت قواعد كثيرة منها:

١ - الخراج بالضمان (٢) :

وقد ذكرنا هذه القاعدة سابقاً.

ومثالها ما لو ردّ المشتري حيواناً بخيار العيب وكان قد استعمله مدة فإنه لا تلزمه أجرته، لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله، أي أن خسارته كانت راجعة عليه.

٢ - الغرم بالغنم (٣) :

أي أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره.

فنفقة تعمير الملك المشترك وترميمه تكون على الشركاء بنسبة حصصهم.

٣ - النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة (٤):

وهي بمعنى القاعدتين السابقتين.

(١) الأشباه للسيوطي: ١٨٦، ولابن نجيم: ١٢٢، وشرحه غمز عيون البصائر: ١٥٦، وهي المادة ٥٥ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٢) وانظر شرحها في درر الحكام: ٥٠/١، شرح المجلة: ٤٢، تحرير المجلة: ٣٩، الفقه الإسلامي للعاني: ١٢٧، شرح منير القاضي للمجلة: ١ / ٥٥.

(٢) مرّ تخريج حديث ((الخراج بالضمان)).

(٣) المادة: ٨٧ من المجلة (انظر مجلة الأحكام: ٢٦) وانظر شرحها في درر الحكام: ٧٩/١، شرح المجلة: ٥٨، شرح منير القاضي: ١٥١/١، تحرير المجلة: ٥٦، المدخل الفقهي العام: ٦٩٠/١ رقم ٦٥٠، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٩، مدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ١٢١.

(٤) المادة: ٨٨ من المجلة (انظر مجلة الأحكام: ٢٦) وانظر شرحها في درر الحكام: ٧٩/١، شرح المجلة: ٥٨، شرح منير القاضي: ١٥٢/١، تحرير المجلة: ٥٦، المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٩١ رقم ٦٥١، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٩.

68