70

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

فجناية اللقيط ونفقته تكون على بيت المال لأن تركته إذا مات تعود إلى بيت المال.

٤ - الأجر والضمان لا يجتمعان(١):

أي لا تجب الأجرة في الحال التي يجب فيها الضمان.

فلو استأجر دابة إلى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل، وهلكت لزمه الضمان ولا أجر عليه.

٥ - على اليد ما أخذت حتى تؤدي(٢):

على من أخذ شيئاً عارية أن يرده بلا نقص ولا تقصير، فإذا لم يرده كان غاصباً ويجب إعادة الشيء المغصوب، وعلى الغاصب الضمان إذا هلك المغصوب حتى يرده بعينه.

فإذا غصب أحد شيئاً كان عليه ضمان ما غصب حتى يرجعه إلى صاحبه.

٦ - لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه(٣):

لأن للملك حرمة، فإذا تصرف به دون إذنه كان غاصباً.

٧ - من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو ضامن(٤):

وهي كالقاعدة السابقة.

(١) المادة: ٨٦ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٦) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٧٨، شرح المجلة: ٥٧، تحرير المجلة: ٥٦، المدخل الفقهي العام: ٦٩١/١ رقم ٦٥٢، الفقه الإسلامي للعاني: ١٢٠، شرح منير القاضي للمجلة: ١٥١/١.

(٢) ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) حديث نبوي شريف رواه الترمذي في البيوع (سنن الترمذي ٣٦٨/٢ رقم ١٢٨٤) وابن ماجة في الصدقات: (سنن: ٨٠٢/٢ رقم ٢٤٠٠) والإمام أحمد (المسند: ٨/٥، ١٢، ١٣) وكلهم من طريق الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ، وهذه القاعدة تجدها في القواعد الفقهية للبجنوردي (٤٧/٤) وقواعد الفقيه (ص٦٣ رقم ٣٤) والمدخل الفقهي العام: ٦٩٤/١ رقم ٦٥٥، ٧٢٢/١ رقم ٧١٠، تحرير المجلة: ٨٦، الفقه الإسلامي للعاني: ١٤١.

(٣) المادة: ٩٦ من المجلة (انظر المجلة: ٢٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ٨٥/١، شرح المجلة: ٦١، تحرير المجلة: ٥٩، المدخل الفقهي العام: ٦٩٢/١ رقم ٦٥٣، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٧، شرح منير القاضي: ١٦٠/١.

(٤) القواعد الفقهية للبجنوردي: ١٧/٢، قواعد الفقيه: ١١٩ رقم ٤١، تحرير المجلة: ٨٧، الفقه الإسلامي للعاني: ١٤١، الفروق: ٢٠٦/٢، قواعد الأحكام: ١٤٢/٢.

69