١٣ - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر(١):
فلو حفر شخص حفرة في طريق عام وجاء آخر فألقى حيواناً لثالث في تلك الحفرة ضمن الذي ألقى الحيوان ولا شيء على حافر الحفرة.
١٤ - جناية العجماء جبار(٢)
أي أن ما تسببه الدابة من تلف لا يضمنه صاحبها إلا إذا كان عن تعدِّ منه وتقصير.
١٥ - لا يتم التبرع إلا بالقبض(٣):
فإذا وهب أحد لآخر شيئاً فلا تتم الهبة إلا بقبضه.
١٦ - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات(٤):
أي إذا تبدل سبب الملك فإن ذلك كتبدل الذات فلو ادعى ملكاً إرثاً عن أبيه وشهد الشهود أنه ورثه عن أمه لا تقبل شهادتهم لعدم موافقتها للدعوى.
١٧ - الإذن مسقط للضمان(٥):
فإذا كان هناك إذن فلا ضمان كما لو أذن له بأكل ماله فأكله فلا يضمنه.
(١) المادة: ٩٠ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٨٠، شرح المجلة: ٥٩، تحرير المجلة: ٥٧، المدخل الفقهي العام: ٦٩٨/١ رقم ٦٥٩، الفقه الإسلامي لمحمد شفيق العاني: ١١٨، شرح منير القاضي: ١٥٣/١.
(٢) هذه القاعدة حديث نبوي مر تخريجه وهي المادة ٩٤ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ٨٣/١، شرح المجلة: ٦٠، تحرير المجلة: ٥٩، المدخل الفقهي العام: ٦٩٩/١ رقم ٦٦٠، وهي المادة ٢٢١، من القانون المدني العراقي (انظر القانون: ٤٥)، وانظر الفقه الإسلامي للعاني: ١١٩، ومدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ١٢٣، شرح منير القاضي: ١ / ١٥٧.
(٣) المادة: ٥٧ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٢) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٥١، شرح المجلة: ٤٢، تحرير المجلة: ٤٠، المدخل الفقهي العام: ٦٨٦/١ رقم ٦٤٣، شرح منير القاضي: ١١٩/١.
(٤) المادة: ٩٨ من المجلة (مجلة الأحكام العدلية: ٢٨) انظر شرحها في درر الحكام: ٨٦/١، شرح المجلة: ٦٢، تحرير المجلة: ٦٠، شرح منير القاضي: ١٦٢/١.
(٥) تحرير المجلة: ٨٩، الفقه الإسلامي للعاني: ١٤١.