عاشراً: قواعد كلية في الولاية
١ - تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة(١):
أي يجب أن تكون تصرفات الإمام على رعيته موافقة لمصالح الرعية فلا يحق له أن يعطي أحداً شيئاً من الطريق العام إذا كان ضاراً بمصالح الرعية. وله أن يجعل ملك الرجل طريقاً عند الحاجة.
٢ - منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم(٢):
هي كالقاعدة السابقة، بأن يحرص الإمام على مصلحة الرعية كما يحرص الولي على أموال اليتيم ومصالحه.
٣ - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة(٣):
فلا يملك القاضي تزويج اليتيم أو اليتيمة عند وجود ولي لهما.
٤ - لا طاعة في معصية(٤):
أي لا تجب طاعة أحد إذا كان في تلك الطاعة معصية لله تعالى، كما لو أمر الإمام بشرب الخمر مثلاً فلا تجب الطاعة في ذلك.
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٢١، ولابن نجيم: ١٢٣، وشرح الحموي عليه: ١٥٧، وهي المادة ٥٨ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٢) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٥١، شرح المجلة: ٤٢، تحرير المجلة: ٤٠، الفقه الإسلامي للعاني: ١٢٨، مدخل الفقه الإسلامي: ١٢٢، شرح منير القاضي للمجلة: ١١٩/١.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٢١، ولابن نجيم: ١٢٣ وشرح الحموي عليه: ١٥٧.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٥٤، ولابن نجيم: ١٦٠، وشرح الحموي عليه: ١٥٧ وهي المادة ٥٩ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٣) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٥٢، شرح المجلة: ٤٣، تحرير المجلة: ٤١، الفقه الإسلامي لمحمد شفيق العاني: ١٢٩، شرح منير القاضي للمجلة: ١٢١/١.
(٤) ((لا طاعة في معصية)) حديث نبوي شريف رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه في كتاب الإمارة (صحيح مسلم: ١٤٦٩/٣ رقم ١٨٤٠) ورواه أبو داود في الجهاد (السنن: ٣/ ٤٠ رقم ٢٦٢٦) والنسائي في البيعة (السنن: ١٥٩/٧ - ١٦٠) والإمام أحمد في مواضع من مسنده (المسند: ١٢٩/١، ١٣١، ٤٢٦/٤، ٤٢٧، ٤٣٢، ٤٣٦، ٦٦/٥، ٦٧، ٧٠)، وبشأن هذه القاعدة انظر قواعد الأحكام: ١٥٧/٢.