وذلك كمن يسرق من مال أبيه أو ابنه، فإن ذلك فيه شبهة، لظنه أنه يستحق عليه النفقة.
٢ - الولد للفراش وللعاهر الحجر(١):
أي إذا اختلف في نسبة ولد إلى شخصين فالقاعدة في إثبات النسب أن الولد يثبت نسبه من ذي الفراش لمشروع ولا شيء لسواه.
٣ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(٢):
أي إن للرضاع من الأحكام في الحرمة ما للنسب، فتحرم على الرضيع النساء اللواتي حرم نكاحهن من النسب، كالأمهات والبنات والأخوات وغيرهن مما هو مذكور في بابه.
ثالث عشر: الحرام بيّن(٣)
أي ما كان حراماً فهو حرام يجب اجتنابه.
(١) حديث ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) رواه الستة من حديث عائشة وغيرها، فقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها كتاب الوصايا (صحيح البخاري: ٨٣/٢) ورواه مسلم في الرضاع (صحيح مسلم: ٢/ ١٠٨٠ رقم ١٤٥٧، وأبو داود في الطلاق (سنن أبي داود: ٢٨٢/٢، رقم ٢٢٧٣)، والترمذي في الرضاع (سنن: ٣١٣/٢ رقم ١١٦٧) وابن ماجة في النكاح: (سنن: ٦٤٦/١ رقم ٢٠٠٤) والنسائي في الطلاق: (سنن النسائي: ١٨٠/٦ - ١٨١).
(٢) حديث ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) رواه الستة من حديث ابن عباس وعائشة وعلي وغيرهم، فقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها كتاب الشهادات (صحيح البخاري: ٦٧/٢) ومسلم في الرضاع (صحيح مسلم: ١٠٧٠/٢ رقم ١٤٤٥)، والترمذي في الرضاع (سنن الترمذي: ٣٠٧/٢ رقم ١١٥٦) وأبو داود في النكاح (سنن أبي داود: ٢٢١/٢ رقم ٢٠٥٥) وابن ماجة في النكاح (سنن ابن ماجة: ٦٢٣/١، رقم ١٩٣٧) والنسائي في النكاح: (سنن النسائي: ١٠٠/٦)، وبشأن القاعدة انظر كتاب الفروق للقرافي ١١٨/٣ وهي فيه الفرق السادس والأربعون بعد المائة، وانظر كتاب القواعد الفقهية للبجنوردي ٤/ ٣٠٧.
(٣) ((الحرام بيّن والحلال بيّن)) حديث نبوي صحيح رواه السنة والإمام أحمد عن النعمان بن بشير فقد رواه البخاري في الإيمان والبيوع (صحيح البخاري: ١٣/١، ٣/٢) ومسلم في المساقاة (صحيح مسلم ١٢١٩/٣ رقم ١٥٩٩) وأبو داود في البيوع (سنن: ٢٤٣/٣ رقم ٣٣٢٩ - ٣٣٣٠) والترمذي في البيوع (سنن: ٣٤٠/٢ رقم ١٢٢١ - ١٢٢٢٢) والنسائي في البيوع (سنن ٧/ ٢٤١ - ٢٤٢) وابن ماجة في الفتن: (سنن: ١٣١٨/٢ - ١٣١٩ رقم ٣٩٨٤) والإمام أحمد (المسند: ٢٦٩/٤ - ٢٧١)، ورواه الدارمي في البيوع (سنن ١٦١/٢ رقم ٢٥٢٤).