٣ - تخفيف إبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام في الصلاة بالقعود والاضطجاع أو الإيماء والصيام بالإطعام.
٤ - تخفيف تقديم: كالجمع، وتقديم الزكاة على الحول، وزكاة الفطر في رمضان، والكفارة في الحنث.
٥ - تخفيف تأخير: كالجمع، وتأخير رمضان للمريض والمسافر، وتأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق، أو نحوه من الأعذار.
٦ - تخفيف ترخيص: كصلاة المستجمر مع بقية النجو (أي ما يخرج من ريح أو غائط) وشرب الخمر للغصة، وأكل النجاسة للتداوي، قال السيوطي(١):
واستدرك العلائي سابعاً، وهو تخفيف تغيير، كتغيير نظم الصلاة في الخوف.
الرخص الشرعية:
وتحقيقاً لهذا المبدأ شرعت الرخص الشرعية.
والرخصة في اللغة: التيسير والتسهيل.
وفي اصطلاح علماء الأصول: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر(٢)، وذلك للتخفيف عن المكلفين، ودفعاً للحرج عنهم.
وتقابلها العزيمة، وهي الحكم الأصلي الذي شرعه الله للمكلفين في الأحوال العامة كالصلاة والزكاة(٣).
والرخص على أقسام بحسب ظروفها وظروف المكلف: قال السيوطي(٤):
فمنها ما يجب فعله كأكل الميتة للمضطر، والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش.
ومنها ما يندب فعله، كالقصر في السفر والفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو مرض أو الإبراد بالظهر، والنظر إلى المخطوبة.
(١) الأشباه والنظائر: ٨٢، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في الأشباه: ٨٣، وانظر ذلك في شرح الحموي عليه، ١١٦ - ١١٧.
(٢) انظر الأحكام للآمدي: ٦٨/١، والمستصفى للغزالي: ٩٨/١.
(٣) كذلك.
(٤) الأشباه والنظائر: ٨٢.