تعاطي سبب الرخصة بقصد الترخص فقط:
وهاهنا مسألة أخرى هي هل يصح تعاطي سبب الرخصة لأجل الترخص فقط؟ قال السيوطي: من سلك الطريق الأبعد بقصد القصر لا غير، لا يقصر في الأصح(١)
وهكذا لو أراد الشخص سفراً في شهر رمضان غير محتاج إليه، وسافر بقصد الإفطار فقط فقد ذكر بعض العلماء أن ذلك لا يبيح له الرخصة(٢).
ما يتفرع عن هذه القاعدة:
ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة منها:
١ - الأمر إذا ضاق اتسع(٣):
وهو قول للإمام الشافعي ومعناه كمعنى القاعدة السابقة، أنه إذا ضاقت المسالك على المكلف اتسعت له فرجة التيسير والتخفيف، فإذا تحقق عسر المدين أمهل إلى الميسرة.
٢ - الضرورات تبيح المحظورات(٤):
أي أن حالة الاضطرار الشديد تجيز ارتكاب المنهي عن فعله شرعاً بقدر دفع تلك الضرورة.
(١) الأشباه والنظائر: ٤٧ وانظر ص ٨٣.
(٢) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: ٥٧٤.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٣، ولابن نجيم: ٨٤، وشرح الحموي عليه: ١١٧، وهي المادة ١٨ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ١٨) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٢/١، شرح المجلة لسليم رستم باز: ٢٨، شرح منير القاضي: ٧٧/١، تحرير المجلة: ٢٢، المدخل الفقهي العام: ٦٦٥/١ رقم ٥٩٩، نظرية الضرورة الشرعية: ٢٢١، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٧.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٤، ولابن نجيم: ٨٥، وشرح الحموي عليه: ١١٨، قواعد الأحكام لابن عبد السلام: ٥/٢ وهي المادة: ٢١ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢١) وانظر شرحها في (درر الأحكام: ٣٣/١، شرح المجلة لسليم رستم: ٢٩، شرح المجلة المنير القاضي: ٨٢/١، تحرير المجلة: ٢٥، المدخل الفقهي العام: ٦٦٥/١ رقم: ٦٠٠، الفقه الإسلامي للعاني: ١١١، نظرية الضرورة الشرعية: ٢٢٥، الوجيز للغزالي: ٢١٦/٢، فلسفة التشريع الإسلامي: ٣٠٣، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: ٥٩٧، أصول التشريع الإسلامي: ٢٧٢، وهي المادة: ٢١٢ من القانون المدني العراقي (انظر القانون: ٤٢).