52

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

الأعراف(١).

من تطبيقات القاعدة:

١ - من أحدث وهو يغتسل قبل تمام غسله وبعد تمام وضوئه، هل يحتاج إلى نية جديدة في غسل أعضاء وضوئه، بناء على أن الدوام كالابتداء، وهو قول ابن أبي زيد، أو لا يحتاج إلى نية جديدة لأن الدوام ليس كالابتداء، وهو قول القابسي، ولهذه المسألة موضع آخر، وهي قاعدة: (كل عضو غسل هل يرتفع حدثه أم لا)(٢)، فراجعها هناك مفصلة(٣).

٢ - من حلف لا أدخل الدار وهو فيها، أو قال لزوجته إذا حملت، أو حضت، أو طهرت فأنت طالق، فوجدت على الحال التي حلف عليها - فعلى أن الدوام كالابتداء يحنث، وعلى أنه ليس كالابتداء لا يحنث إلا بحصول ما حلف عليه مرة أخرى بعد الحلف، قال ابن الحاجب: وهو المشهور(٤).

٣ - من حلف لا يركب الدابة وهو عليها، أو لا يلبس الثوب وهو لابسه، المشهور أن عليه أن ينزل عن الدابة، وينزع الثوب، وإلا حنث، لأن الدوام فيها كالابتداء(٥).

٤ - لو اقتدى مريض بمثله من جلوس، فصح المقتدي أثناء الصلاة، قيل يتم صلاته قائما مأموما، بناء على أن الدوام ليس كالابتداء، وقيل يجب أن ينفرد.

(١) جامع الأمهات ص ٤٦ و٢٣٥.

(٢) قاعدة رقم ١٧.

(٣) إيضاح المسالك ٧٠.

(٤) جامع الأمهات ص ٢٣٦.

(٥) جامع الأمهات ص ٢٣٥.

51