53

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

ويتم صلاته فذا، بناء على أن الدوام كالابتداء(١).

٥ - من فاته الوقوف بعرفة بسبب خطأ في العدد أو مرض، أو خطأ الطريق ولم يتحلل بعمرة، بأن بقي إلى أشهر الحج من قابل، فالواجب عليه أن لا يتحلل، فإن تحلل، فعلى أن الدوام كالابتداء لا يمضي تحلله، لأن من أحرم في الموسم لا يتحلل من إحرامه بغير عذر، وعلى أن الدوام ليس كالابتداء يمضي تحلله، والقول الثالث أنه يمضي تحلله ويعدّ متمتعا (٢).

٦ - من احتاج إلى ركوب الهدي لمرض أو تعب، فعلى أن الدوام كالابتداء يلزمه النزول، وعلى أنه ليس كالابتداء فلا يلزمه، وقد تقدمت المسألة (٣).

٧ - من تزوج أمة، لأنه لا يجد طولا أن ينكح حرة، ثم وجد بعد النكاح، فعلى أن الدوام كالابتداء يجب عليه أن يفارق الأمة، وعلى أنه ليس كالابتداء لا يجب عليه فراقها (٤).

٨ - من وجد الماء بعد التيمم، فعلى أن الدوام كالابتداء يبطل تيممه، وعلى أنه ليس كالابتداء لا يبطل، وقيل يبطل ما لم يضق الوقت، فإن ضاق الوقت صلى بالتيمم (٥).

٩ - من أحرم وفي يده صيد، فعلى أن الدوام كالابتداء يجب عليه إرساله، وزوال ملكه عنه، وهو مذهب المدونة، وعلى أنه ليس كالابتداء يجب عليه

(١) الإسعاف بالطلب ص ٧١.

(٢) الإسعاف بالطلب ص ٧١.

(٣) انظر قاعدة رقم ٦.

(٤) إيضاح المسالك ص ٧١.

(٥) الإسعاف بالطلب ص ٧١.

52