٧ - لم يجعلوا الدوام كالابتداء في الفقير يأخذ الزكاة ثم يستغني، ولو جعل كذلك لوجب عليه ردّها (١).
٨ - لم يجعلوا الدوام كالابتداء فيمن عجل زكاته قبل الحول بكثير، وبقيت في يد الفقير إلى حلول الحول، فالزكاة لاتجزىء في المذهب بالاتفاق، ولو جعلوا الدوام كالابتداء فيها لأجزأت (٢).
٩ - لم يجعلوا الدوام كالابتداء في العبد يُعطى الزكاة فتبقى في يده إلى أن يعتق، وقالوا إنها لاتجزئ، ولو جعلوه كالابتداء لأجزأت (٣).
١٠ - من أخذ الزكاة ليغزو بها فجلس ولم يغز، فإنها تؤخذ منه، لأن الغزو في معنى المعاوضة، إذا لم يوف به ردت منه، وكذا من أخذها بصفته ابن السبيل، لتحمله إلى بلده، فلم يفعل وأقام، فإنها ترد منه، وهو مبني على أن الدوام كالابتداء (٤).
* * *
(١) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل ٣٥٢/٢.
(٢) إيضاح المسالك ص ٧١.
(٣) المصدر السابق.
(٤) مواهب الجليل والتاج والإكليل ٣٥٢/٢.