64

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

من العقد (١).

٤ - يخرج على القاعدة، الخلاف في لزوم طلاق المراهق الذي ناهز البلوغ، وإقامة الحد عليه وقتله قصاصا إن جنى، والحكم بإسلامه إذا أسلم، والإسهام له من الغنيمة، وصحة تولّيه النكاح عن غيره، فعلى أن ما قارب الشيء يعطى حكمه يعامل في ذلك كله معاملة البالغ، وعلى أن ما قارب الشيء يعطى حكم نفسه، فلا يعتد للصبي بشىء مما ذكر (٢).

٥ - يجوز تسلف أحد المصطرفين في المجلس ما يصارف به، بعد إبرام عقد الصرف، لقربه من العقد، بخلاف استلافهما معا بعد العقد فلا يصح لطول الأمر فيه غالبا، وهذه المسألة تعرف بمسألة الصرف على الذمة (٣).

٦ - يجوز تقديم الزكاة قبل الحول بيسير، بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه (٤).

٧ - تجاوز المدة بيسير في بيع الثنيا (٥) لايفوت المبيع على البائع، بمعنى أن المشتري إذا قال للبائع: متى جئت بالثمن إلى شهر مثلا فالمبيع رد عليك، فجاءه بعد الشهر بالقرب، فهل يكون المبيع للبائع أم لا؟ قولان على القاعدة (٦)، وكذا

(١) انظر جامع الأمهات ص ٢٥٦.

(٢) الإسعاف بالطلب ص ٤٣.

(٣) انظر التاج والإكليل ٣١٠/٤.

(٤) وأجاز أكثر أهل العلم تقديمها مطلقا، انظر التمهيد ٥٩/٤.

(٥) الثنيا معناها: الاتفاق بين البائع والمشتري على أن للبائع الحق خلال مدة معينة في أن يسترد بضاعته ويرد ثمنها إذا أراد، وهي ممنوعة إذا اشترطت مسبقا عند العقد، انظر الشرح الكبير ٧١/٣.

(٦) وتمنع الثنيا إن وقعت في العقد، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا، ولتردد الثمن بين السلفية والثمنية،

63