عهدة الثلاث وعهدة السنة في بيع العبيد(١)، إذا حدث العيب بعد انقضائها بالقرب، فهل يرد به المبيع أم لا.
٨ - المكتري للدابة أو السيارة بالمسافة إذا تجاوزها بيسير، وهلكت الدابة أو السيارة، فهل يكون ضامنا بالتجاوز اليسير أم لا، المشهور أنه يضمن (٢).
٩ - من أرسل الجارح على صيد بقرب الحرم، فقتله فهل يجب عليه الجزاء أم لا؟ خلاف مبني على القاعدة، المشهور أن عليه الجزاء بناء على أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه (٣).
١٠ - تأجيل رأس مال السلم اليومان والثلاثة جائز، لأنه في حكم الحال، وهو على قاعدة أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وكذلك تأخير قبض المبيع المعين إلى ثلاثة أيام جائز، لأنه في حكم الحال (٤).
١١ - المكتري يدعي دفع الكراء بعد انقضاء الوجيبة (٥) بالقرب هل يصدق
فإن تطوع بها المشتري بعد العقد جازت، انظر الإسعاف بالطلب ص ٤٣، وقاعدة الملحقات بالعقود هل تعد كجزء منها، قاعدة رقم ٥١.
(١) العهدة: مسؤولية البائع على العيب الحادث في البضاعة خلال ثلاثة أيام، وتسمى عهدة الثلاث، أو خلال سنة، وذلك يختلف باختلاف السلعة، انظر الشرح الكبير ١٤١/٤، والمنتقى ١٧٣/٤.
(٢) فإن تعيبت فله الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب، فإن سلمت فله كراء الزائد، انظر شرح الزرقاني ١٣٣/٦، والشرح الكبير ٤٣٨/٣.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٤٣.
(٤) ويمتنع إلى خمسة لنهي النبي ﷺ عن بيع الغرر، وفيما بين الثلاثة والخمسة خلاف، انظر إيضاح المسالك ص ٧٣، والإسعاف بالطلب ص ٤٣.
(٥) الوجيبة: المدة التي يتقاضى المالك الكراء في نهايتها من المكتري، وتكون مشاهرة، أو