١٥ - الوكيل يشتري السلعة لموكله إذا ادعى زيادة يسيرة في ثمنها عند تسليمها للموكل، فإنه يصدق، وكذلك إن ادعاه بالقرب، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه(١).
١٦ - الوكيل يشتري سلعة لموكله فيجد الموكّل بها عيبا، فالشراء لازم للموكل إن كان العيب يسيرا يغتفر مثله، وكان نظرا وفرصة، بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه(٢).
١٧ - مشتري الشقص (الحصة من عقار مشترك) يحط عنه البائع جزءا من الثمن لعيب في المبيع، أو مكارمة وصنيعة، فإذا أُخذ الشقص بالشفعة، فإن الشفيع يُحطّ عنه أيضا من الثمن ما حُطَّ عن المشتري لزوما، إذا كان ما حُطَّ عن المشتري هو القدر اليسير المتعارف عليه بين الناس، وإلا لم يلزمه أن يحط عن الشفيع ما حط عن المشتري إن كان كثيرا غير متعارف عليه(٣).
١٨ - استحقاق القليل من المبيع إذا كان مقوما لا يوجب الفسخ، بل يرجع المشتري بقيمته على البائع، بخلاف استحقاق الكثير فإنه يوجب الفسخ، فاستحقاق الأكثر كاستحقاق الجميع، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وهذا بخلاف استحقاق ما كان من المثليات، فإنه باستحقاق الأكثر يخير المشتري بين التمسك بما بقي بما ينوبه من الثمن، أو ردّ المبيع(٤).
١٩ - قطع اليسير من أذن الأضحية أو ذنبها مغتفر بناء على القاعدة، وعدوا
(١) إيضاح المسالك ص ٧٣.
(٢) المصدر السابق ٧٤.
(٣) انظر الشرح الكبير ٤٩٥/٣.
(٤) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل ٣٠٤/٥، وقاعدة رقم ٩٠، فقرة ٣.