القاعدة الثامنة عشرة
نص القاعدة:
((الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه؟)) (١).
الألفاظ الأخرى للقاعدة:
- ((إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر)) (٢).
- ((المتصل بثابت الحكم منه أم لا، ثالثها إن لم يكن عن سبب غريب لحق به)) (٣).
- ((إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منها)) (٤).
- ((إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما)) (٥).
- ((إذا تقابل حكم المبدأ والمنتهى، فقد اختلف المالكية في المقدم منهما)) (٦).
التوضيح:
إذا كان للشيء أصلان يتجاذبانه، أحدهما باعتبار خلقته ومنبته ونشأته التي
(١) إيضاح المسالك ص ٧٧، قاعدة ١٩، والإسعاف بالطلب ص ٣٢.
(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٢١، ط/ فاس.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٣٣.
(٤) قواعد المقري ٢٥٦/١، قاعدة ٣٠.
(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٢٣، ط/فاس.
(٦) المصدر السابق.