٩ - من شك في دخول الوقت، لا تجب عليه الصلاة، استصحابا للحال الأول(١).
١٠ - من شك في رضاعه مع امرأة لا تحرم عليه، لأن الرضاع مانع والمانع لا يثبت بالشك(٢).
١١ - من شك في عتق عبده لا يعتق عليه، لأن العتق مانع لملكه وتسلطه عليه، والمانع لا يثبت بالشك(٣).
المستثنى:
١ - من شك في نجاسة ثوبه أو حصيره الذي يصلي عليه، وجب عليه أن ينضحه بالماء، لما دل عليه حديث أنس في الصحيح، وفيه: ((فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته ماء.))(٤)، وذلك للشك في نجاسته، ولو أجري الحكم على وفق القاعدة من طرح الشك وإلغائه، لما وجب النضح(٥).
٢ - يعتد بالشك في باب المنهيات، احتياطا للتحريم، لمن كان سالم الخاطر غير موسوس، خصوصا إذا استند إلى سبب وأصل، كالحلف، فمن حلف ألا يفعل شيئا، وشك هل فعله أو لا، كفر احتياطا، على أحد القولين(٦). ومن طلق وشك في عدد الطلاق لزمه الثلاث، على مذهب المدونة، فاعتُد
(١) الفروق ١٦٥/٢، وشرح المنهج المنتخب ص ٥١٦.
(٢) إيضاح المسالك قاعدة ٢٢.
(٣) الفروق ١١١/١، ١١٢.
(٤) البخاري مع فتح الباري ٣٥/٢.
(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٤٢٨، والإسعاف بالطلب ص ١٩٦.
(٦) شرح المنهج المنتخب ص ٤٣٠، والإسعاف بالطلب ص ١٩٧.