ب- معنى الفقه اصطلاحاً :
عُرِّف الفقه اصطلاحاً بعدة تعريفات أذكر أهمها :
الأول : " معرفة النفس ما لها وما عليها " (١).
الثاني : "العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال" (٢).
الثالث: "معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد " (٣).
الرابع : " العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية بالاستدلال " (٤).
وهذا التعريف الأخير هو الذي استقر عليه معنى الفقه اصطلاحاً ، لكونه جامعاً للمعاني والقيود المطلوبة فيه مانعاً من دخول غيرها (٥).
ثالثاً : معنى القاعدة الفقهية باعتبارها مركباً وصفياً :
اختلف العلماء في تحديد معنى القاعدة الفقهية باعتبارها مركباً وصفياً ، ومن أهم هذه المعاني ما يلي :
١ - عرفها المقري (٧) بأنها :" كل كلي هو أخص من الأصول ، وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة "(٨).
(١)صدر الشريعة، عبد الله بن مسعود المحبوبي، (ت٧٤٧ هـ/١٣٧٣م)، التنقيح في أصول الفقه، ط١، ٢م، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، ١٩٩٦م، ج١ ، ص١٦ .
(٢) الآمدي ، علي بن محمد، (ت ٦٣١هـ/١٢٣٣م)، الإحكام في أصول الأحكام، ط١، ٤م، (تحقيق: سيد الجميلي) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٤هـ، ج١، ص٢٢ .
(٣) الشيرازي، إبراهيم بن علي، (ت٤٧٦ هـ / ١٠٨٣م)، اللمع في أصول الفقه ، ط١، ١م ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٩٨٥م ، ص٦ .
(٤) السبكي ، علي بن عبد الكافي ، (ت٧٥٦ هـ / ١٣٥٥م)، الإبهاج في شرح المنهاج ، ط١، ٢م، (تحقيق: جماعة من العلماء) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٤هـ، ج١، ص٢٨.
(٥) البعلي ، علي بن عباس، (ت ٨٠٣هـ /١٤٠٠م)، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام ، ١م، (تحقيق: محمد حامد)، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ١٩٥٦م، ص٤ .
(أ) انظر شرح التعريف في المرجع السابق ص ٤ .
(٧) المقري هو: محمد بن محمد أبو عبد الله القرشي التلمساني الشهير بالمقري من علماء المالكية له مؤلفات منها : القواعد ، الحقائق والرقائق ، الزركلي ، الأعلام ، ج٧ ، ص ٣٧ .
(٨) المقري ، محمد بن محمد، (٧٥٦هـ / ١٣٥٧م)، القواعد ، ط١، ٤م، دار الكتاب ، بيروت ، ج١ ، ص ٢١٢ .