33

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

المطلب الثاني :

المصطلحات ذات الصلة :

هناك ألفاظ ذات علاقة وثيقة بالقاعدة الفقهية لا بد من ذكرها، والتعريف بها ، والوقوف على مدلولاتها ، وملاحظة الفرق بينها وبين هذه الألفاظ ، وفيما يلي بيان لذلك :

أولاً : الضابط الفقهي :

حتى ندرك العلاقة بين القاعدة الفقهية والضابط لا بد من معرفة المقصود من الضابط الفقهي بعد أن عرفنا معنى القاعدة ، وفيما يلي بيان لذلك .

* معنى الضابط(١) اصطلاحاً:

اختلف العلماء في تعريف الضابط على قولين :

القول الأول : يرى أنه لا فرق بين القاعدة والضابط فقد عرَّف الفيومي: القاعدة في الاصطلاح " بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته "(٢) .

كما اعتبر التهانوي أن الضابط مرادف للقاعدة فقال :

بأن القاعدة في اصطلاح الفقهاء مرادفة للأصل ، والقانون ، والمسألة ، والضابط والمقصد وعرفها بأنها: " أمر كلي منطبق على جميع جزئياته تعرف أحكامها منه "(٣).

كما أن بعض المصنفين من المتقدمين يعبرون عن القاعدة بالضابط ، فيطلقون لفظ : "القاعدة على ما هو ضابط مختص في باب معين من أبواب الفقه"(٤).

(١) الضابط لغةً: مأخوذ من ضبط الشيء ضبطا أي : حفظه بالحزم حفظاً بليغاً ، وضبطت الأمر أحكمته وأتقنته ، وضبط البلاد قام بأمرها قياماً ليس فيه نقص ، والضبط لزوم الشيء وحبسه وحصره ، إبراهيم مصطفى وأخرون ، المعجم الوسيط ، المكتبة العلمية ، طهران ، ج١ ،ص ٥٣٥ ، الرازي ، مختار الصحاح ، ص١٨٩، ابن منظور، لسان العرب، ج٢، ص٥٠٩ ، الزمخشري ، أساس البلاغة ، ص ٢٦٥ .

(٢) الفيومي ، المصباح المنير ، ج٢، ص٥١٠ .

(٣) التهانوي ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج٢، ص ١٢٩٥ ، الباحسين ، القواعد الفقهية ، ص٥٩ .

(٤) علوان، إسماعيل بن حسن، (٢٠٠٠م)، القواعد الفقهية الخمس الكبرى ، ط١، ١م، دار ابن الجوزي السعودية ، ص٢٦ .

16