حُكِمَ عليها بهذا الحكم، أما القاعدة الأصولية فهي أصل في إثبات حكم جزئياتها، فالأوامر الشرعية من صوم، وصلاة ثبت لها الوجوب بنصوص الأوامر الخاصة بها، وهذه النصوص جزئيات للقاعدة الكلية التي هي الأمر المطلق يفيد الوجوب(١).
٤- إذا حصل تعارض بين القاعدة الفقهيةوالقاعدة الأصولية، فنقدم مقتضى القاعدة الأصولية على مقتضى القاعدة الفقهية(٢).
٥- القاعدة الأصولية تستمد من علوم ثلاثة علم الكلام، والفقه، واللغة العربية(٣)، وأما القواعد الفقهية، فقد تكون نصاً شرعياً من كتاب أو سنة كما بينا سابقاً.
٦- القواعد الأصولية قواعد مطردة أي أن حكمها ثابت لجميع جزئياتها، بحيث لم تتخلف أي جزئية منها في اندراجها تحت حكم القاعدة، أما القاعدة الفقهية فإنها غير مطردة، وحكمها على جزئياتها حكم الغالب، فما من قاعدة فقهية إلا ولها استثناء(٤).
(١) الأشباه والنظائر، السيوطي، ج١، ص٥.
(٢) المرجع السابق، ج١، ص٦، الكيلاني، قواعد المقاصد، ص٣٨.
(٣) الجويني، عبد الملك بن عبد الله، (ت٤٧٨ هـ/١٠٨٥م)، البرهان في أصول الفقه، ط٤، ج٣، (تحقيق: عبد العظيم محمود)، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ١٤١٨هـ، ج١، ص٧٧، الآمدي، الإحكام، ج١، ص٢٤.
(٤) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٤.