45

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

هذا وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :

١- إن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية ، فترد عليها الاستثناءات فتضعف من رتبتها ومكانتها، وتوهن من حجيتها وصلاحيتها للاستدلال بها(١)، كما أن من المحتمل أن يكون الفرع المراد استنباط حكمه من القاعدة من ضمن المستثنيات(٢).

٢- إن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة ، وجامع ورابط لها ، وليس من المعقول أن يُجْعل ما هو جامع ورابط للفروع دليلاً من أدلة الشرع(٣).

٣- إن القواعد والضوابط الفقهية لا تستند إلى نصوص شرعية، وإنما تستند إلى استقراء ناقص للفروع الفقهية ، وبالتالي فهي لا تقيد اليقين ، والبعض الأخر منها يستند إلى الاجتهاد ، وهو يحتمل الخطأ فتعميم حكم القاعدة على جميع الفروع فيه نوع من المجازفة(٤).

القول الثالث : يرى ضرورة التفصيل في المسألة على النحو التالي(٥) :

أولا : إن القواعد التي هي نصوص شرعية سواء كانت صياغتها واحدة أم مع تغير الصياغة ،

= الطلاق بعدها". القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس ، (ت ٦٨٤هـ / ١٢٨٥م) ، الفروق ، ط١ ، ٤م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٩٨م ، ج٤ ، ص٩٨ .

- أما الشاطبي فيقول : كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين ، وكان ملائماً لتصرفات الشرع ومأخوذاً معناه من أدلته ، فهو صحيح يُبنى عليه ويرجع إليه ، إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به ، الشاطبي ، الموافقات ، ج١ ، ص ٣٧ .

(١) شبير، القواعد الكلية ، ص ٨٤ .

(٢) البورنو، محمد صدقي، (٢٠٠٠م) ، موسوعة القواعد الفقهية ، ط٢، ٦م ، مكتبة التوبة ، دار ابن حزم ، ج١ ، ص ٤٥، الندوي ، القواعد الفقهية ، ص ٢٩٤ .

(٣) الباحسين ، القواعد الفقهية ، ص ٢٧٢ .

(٤) الكيلاني ، حجية القواعد الفقهية ص ٨٦ .

(٥) هذا وقد ذهب شارح مجلة الأحكام العدلية إلى أن الأصل في القاعدة الفقهية عدم اعتبارها دليلاً شرعياً مستقلاً في استنباط الأحكام ما لم تكن القاعدة الفقهية نصاً صريحاً من الكتاب ،أو السنة الصحيحة ، فعندها تعتبر دليلاً شرعياً يجب الأخذ به ، ولذا جاء في تقرير لجنة إعداد المجلة بأن المقالة الثانية من المقدمة هي :عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ، ومن سلك مسلكه من الفقهاء - رحمهم الله تعالى- فحكام الشرع ما لم يقفوا على نص صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد ". حيدر ، علي (١٩٩١م)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، ط٤،١م، دار الجيل، بيروت ج ١، ص ١١ .

28