وعرفه الدردير: "بأنه الإعلام على وجه الإلزام"(١).
وعرفه ابن حجر الهيتمي: "بأنه ما يصدر من متول عموماً وخصوصاً راجعاً إلى عام من الإلزامات السابقة له في القضاء على وجه مخصوص "(٢).
وعرفه البهوتي: "بأنه فصل الخصومات"(٣).
سادساً: تعريف مجلة الأحكام العدلية:
"الحكم هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها " (٤).
= الحكم القضائي مقتصر على فصل ما يقع فيه النزاع والخصومة ، كما أنه لا يشمل على حكم المحكم ، ولم يتطرق إلى أهم ما يميز الحكم القضائي ،وهو فصل الخصومة ، أبو البصل ، نظرية الحكم القضائي ص ٤٢
(١) الدردير، أبو البركات سيدي أحمد، (ت ١٢٠١ هـ/١٧٨٧م)، الشرح الصغير ، ٤م، (تحقيق: مصطفى كمال) ، منشأة المعارف، مصر، ج٤، ص ١٨٧، ومما يتجه على هذا التعريف ، عدم إيراده فصل الخصومة ، وهي الأصل في الأحكام القضائية ، أبو البصل ، نظرية الحكم القضائي ، ص ٤٥ .
(٢) الهيتمي ، أحمد بن حجر، (ت ٩٧٦هـ/١٣٩١م) ، الفتاوى الفقهية الكبرى ٤م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٨٣م، ج٢، ص١٩٨.
ومما يتجه على هذا التعريف أنه يصدق على معظم أعمال القضاء وإن لم تتضمن أحكاماً ، كما أنه قد خلا عن أهم ما يميز الحكم القضائي ، وهو فصل الخصومة ، وألفاظه يكتنفها الغموض فتحتاج إلى الشرح والتفصيل ، أبو البصل ، نظرية الحكم القضائي ، ص ٤٧ .
(٣) البهوتي ، منصور بن يونس (١٠٥١ هـ / ١٦٤١م)، شرح منتهى الإرادات، ط٢، ٣م ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٩٩٦م ، ج٣ ، ص ٤٨١ .
ومما يتجه على هذا التعريف أنه لم يشتمل على الإلزام التي هي ما يميز الحكم القضائي .
(٤) علي حيدر ، درر الحكام ، ج٤، ص٥٧٣، المادة (١٧٨٦).
هذا وقد أضاف شارح المجلة علي حيدر قيداً جديداً في التعريف فقال الحكم هو: عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها على الوجه المخصوص وذلك لإخراج الصلح الذي يجري بين الخصمين لأن الوجه المخصوص هو لفظ القاضي ألزمت ، أو حكمت ، أو نفذت عليك القضاء ، درر الحكام ، ج٤ ، ص٥٧٤ ، ومما أخذ على هذا التعريف أنه لا يشمل الحكم الصادر من المحكم ، أبو البصل ،نظرية الحكم القضائي ، ص٣٩ .