شروط تعيين القاضي في القضاء الشرعي الأردني :
فقد نصت المادة (٣) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية على ما يلي: (١)
أ- يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي :
أن يكون مسلماً أردنياً متمتعاً بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة ، وسليم الحواس والجسم.
أن يكون قد أكمل الثامنة والعشرين من عمره على الأقل .
أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الشريعة الإسلامية.
أن يكون قد مارس الأعمال الكتابية لدى المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى ، أو مارس وهو أستاذ مهنة المحاماة الشرعية مدة لا تقل عن ست سنوات .
أن يكون حسن السيرة والسمعة ، وأن لا يكون قد حكم عليه بأي جنايةٍ ، أو جنحةٍ عدا الجرائم السياسية ، وأن لا يكون محكوماً من محكمة ، أو مجلس تأديبي ، لأمر مخل بالشرف ، ولو ردَّ إليه اعتباره ، أو شمله عفو عام .
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض الأول مرة إلا بعد اجتيازه المسابقة القضائية ، ويكون القاضي في هذه الحالة معينا تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ، وللمجلس بعد ذلك تثبيته ، أو إعادته إلى وظيفته الكتابية ، أو الاستغناء عن خدمته حسب مقتضى الحال(٢) .
(١) قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، قانون مؤقت رقم (٨٣)، لسنة ٢٠٠١م، نشر بالعدد رقم (٤٥٢٤) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٣١م، الظاهر، التشريعات الخاصة، ص٨.
(٢) كما يشترط على القاضي أن يقسم اليمين الذي سبقت الإشارة إليه، انظر: ص ٥١ من هذه الأطروحة. ومما ينبغي ملاحظته هنا أن المدة التي كان القاضي فيها يخضع للتجربة في القانون القديم هي سنة، ولكنها في هذه المادة عدّلت إلى ثلاث سنوات ، وهذا من وجهة نظري أفضل ، وذلك حتى نستوثق من كفاءة هذا القاضي فيسعى جاهداً للارتقاء بنفسه واثبات كفاءته .