وعليه فلا يجوز القاضي أن يقضي لنفسه ولا لأبويه وإن علوا ولا لزوجته ولا لأولاده وإن سفلوا .... (١).
٢- أن يدعي المحكوم له، وذلك بأن يتقدم بدعوى لدى القاضي يطالب فيها بحقه، بمعنى أنه لا يحكم بدون سبق دعوى منه (٢).
٣- حضوره مجلس الحكم بالذات، أو حضور وكيله، أو نائبه، كوليه، أو وصيه إذا كان محجوراً عليه لأنه لا يجوز الحكم للغائب (٣).
ب- أما إذا كان المحكوم له الشرع فلا يشترط سبق الدعوى (٤)، لأنها تعتبر من باب الحسبة، والتي يحق لكل مسلم أن يطالب بها.
= القنوجي، ظفر اللاضي، ص ٢٣٤، البعلي، كشف المخدرات، ج٢، ص ٨٢٤، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص٣١٨، ياسين، حجية الحكم القضائي ص ٤٨، أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص ١٥٧.
(١) السمرقندي، محمد بن أحمد، (ت ٥٣٩هـ/١١٤٥م)، تحفة الفقهاء، ط٢، ٣م، (تحقيق: محمد زكي) إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، ج٣، ص٦٣٩، علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص٦١٤، مادة (١٨٠٨).
(٢) أبو فارس، محمد عبد القادر، (١٩٩١ م)، القضاء في الإسلام، ط٣، ١م، دار الفرقان، الأردن، ص٣٣ علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص ٦٦٥، مادة (١٨٢٩).
(٣) هذا هو الأصل وزعم ابن الغرس الإجماع على عدم جواز القضاء للغائب، ابن الغرس، الفواكه البدريه، ص٦٥، القاري، مجلة الأحكام الشرعية، ص ٥٩٧، مادة (٢٠٤٤)، ولكن في المسألة تفصيلاً، انظر: أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص١٥٨.
(٤) علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص ٥٧٧.