74

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

أولاً: فقد نصت المادة (١٢٥)، من قانون أصول المحاكمات الشرعية(١)، على ما يلي :

يحق لكل من المدَّعِي والمدَّعَى عليه أن يقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين ، يطلب فيه تنحية القاضي من رؤية الدعوى لأي سبب من الأسباب التالية منها :

١ - أن يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه رأساً ، أو بسببها .

٢ - إذا كان القاضي من أصل ، أو فرع أحد الخصمين ، أو بينه وبين أحدهما قرابة مصاهرة من الدرجة الثانية ، أو الثالثة(٢).

ثانياً: كما نصت المادة (١١) من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنه يجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل الفرقاء ، وشهرته ،ومحل إقامته ، وعلى الإدعاء والبينات التي يستند إليها وتُبلَّغ صورة عن اللائحة إلى كل من المدعى عليهم .

ثالثاً: كما نصت المادة (٥٠) من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أن المحكمة تسقط الدعوى :

١- إذا لم يحضر أحد من الغرماء .

٢- إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الإسقاط(٣).

من خلال ما سبق يتضح لنا مدى التوافق بين الفقه وقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني في اعتبار الشروط السابقة الذكر في المحكوم له .

(١) الظاهر، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص١٠٣ ، ص٦٦، ص٧٨ .

(٢) فيفهم من هذه المادة أن من شروط المدعي أن لا يكون ممن تقبل شهادته للقاضي ، وإلا كان سبباً لطلب رد القاضي عن رؤية الدعوى ، داود، أحمد علي ، (١٩٩٨م)، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى ، ط١، ٢م ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، انظر: القرارات الاستئنافية المتعلقة برد القضاة ، ص ٤٣٥ - ٤٦٢ .

(٣) وعليه فإنه يفهم من هذه المادة أنه يشترط حضور المدعي بالذات ، أو وكيله ، أو نائبه كوليه ، أو وصيه، وإلا كان سببا لسقوط الدعوى لأنه لا يحكم للغائب .

57